القانون يتفق مع الشريعة وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب (البرلمان المصري) بالإجماع ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. جاءت الموافقة من كافة التيارات السياسية من الأغلبية والمعارضة والمستقلين. وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب - الذى ترأس أعمال هذا الاجتماع السبت -أن قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية تتم فى مصر سرا وبدون أى رقابة وجاء هذا القانون لمنع الإتجار فى الأعضاء البشرية ووضع حد لهذا الأمر ، مشيرا إلى أن القانون الفرنسى حدد عدة مبادىء لعملية النقل من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وبناء على ضرورة ، وعلى الرضا الحر والواعى والمجانية. وشدد رئيس مجلس الشعب على أهمية التأكد من عدم وجود مرض عند نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتوفير الأمن الصحى وعدم نشر اسم المتبرع. وأشار سرور إلى أن مشروع القانون تجنب قضية تحديد الوفاة وتركها للائحة التنفيذية مؤكدا أنه على الأطباء أن يتحملوا مسئولياتهم فى ذلك من خلال اللائحة التنفيذية عند تحديد حالة الوفاة. وشرح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أهداف مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية مشيرا إلى أنه تبنى السماح بالنقل من إنسان حى إلى آخر حى ، والنقل من إنسان ميت إلى آخر حى بشروط وضوابط محددة ، منها أن يكون النقل قاصرا على المصريين فقط ، إلا فى حالة الأزواج إذا كان أحدهما أجنبيا. ضوابط نقل الاعضاء وأكد الجبلي أن القانون وضع ضوابط دقيقة وموضوعية لعملية النقل ومن ذلك عدم جواز نقل العضو إلا إذا كان النقل هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المنقول إليه ، وألا يؤدى نقل بعض الأعضاء إلى اختلاط الأنساب ، وأن يكون النقل على سبيل التبرع وبناء على موافقة كتابية من المنقول منه ، وعدم جواز نقل عضو أو جزء منه من جسد إنسان ميت إلى إنسان حى فيما بين المصريين إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك ، وحظر النقل من مصرى إلى أجنبى باستثناء النقل بين الزوجين فيكتفى بأن يكون أحدهما مصريا. وحظر المشروع التبرع من عديمى الاهلية او من ناقصيها او ممن ينوب عنهم او ممن يمثلهم قانونا غير انه اجاز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة انسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده ان ينقل اليه عضو او نسيج من جسد انسان ميت وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد اوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة او فى اوراق رسمية تثبت الوصية. ومنح المشروع للمتبرع حق العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى اجراء العملية بينما حظر التعامل فى اى عضو من اعضاء جسم الانسان أو جزء منه أو احد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على النقل, ولايجوز ان يترتب على النقل ان يكتسب المنقول منه او أى من ورثته من المنقول اليه أو من ذويه اى فائدة مادية اوعينية بسبب النقل او بمناسبته. ومن يخالف احكام القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز 200 الف جنيه بينما تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه اذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه وبالنسبة لسياحة الزواج من مصريات بغرض إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء ، أكد الجبلى أهمية تحديد مدة الزواج حيث لا تقل عن 5 سنوات كشرط لإجراء العملية. وشدد وزير الصحة على أهمية فرض رقابة صارمة ومشددة على المنشآت الطبية التى تباشر فيها عملية نقل وزراعة الأعضاء, ودعا القانون إلى إنشاء لجنة عليا لنقل الأعضاء البشرية تكون مهمتها تحديد المنشآت المرخص لها بالنقل والإشراف والرقابة المستمرة عليها وإعداد قائمة بأسماء المرضى ذوى الحاجة للنقل من جسد ميت مرتبة بحسب أسبقية القيد وحظر تخطى هذه الأسبقية لأى سبب إلا فى حالة الضرورة القصوى. وقال الوزير إنه من الضرورى استيفاء المنشأة الطبية لاشتراطات الترخيص, وأن تتم الموافقة على النقل بواسطة لجنة طبية ثلاثية لايشارك أى من أعضائها فى إجراء العملية, وألا يتم النقل لعضو من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعد عودته إلى الحياة وذلك بقرار يصدر من تلك اللجنة بإجماع الآراء بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت وفرض عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام القانون. وأضاف أن 80 دولة أقرت مثل هذا القانون وأنه على مدى العشرين سنة لم تكتشف حالة مخالفة أو استغلال واحدة, وطلب من النائب الدكتور أكرم الشاعر (مستقل) محاسبته كوزير للصحة عند وقوع حالة مخالفة, وحث على عدم إلهاء الناس فى كلام علمى طبى حول تعريف الموت, ويجب ترك هذا الأمر للأطباء المتخصصين وللجنة الثلاثية الطبية. القانون يتفق مع الشريعة من جانبه ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن هذا المشروع روعى فيه عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية, وتم أخذ رأى مجمع البحوث الإسلامية عدة مرات فى المواد (79) و(84). وقال شهاب:"إنه رغم ذلك رأت الحكومة الاعتماد على فتوى حديثة حيث أفاد رئيس مجمع البحوث الإسلامية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف الذى نظم مؤتمرا للمجمع فى مارس/آذار الماضى ووافق على نقل وزراعة الأعضاء تطبيقا بأن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان سواء أكان حيا أو ميتا, وحرمت الاعتداء عليه أو على أى عضو من أعضائه أو امتهانه أو الإساءة إليه, وتحريم بيع الإنسان لجسده أو لأى جزء من أجزائه حيث يعد البيع باطلا شرعا". وأضاف أن المجمع أكد أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده جائز شرعا, ولا فرق بين المتبرع للأقارب وغيرهم ما دام التبرع يؤكد نفعه الأطباء الثقات على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم , وذلك بشروط منها ألا يكون العضو أساسيا للحياة أو يعطل وظيفة أساسية فى حياة الإنسان, وألا يكون العضو المنقول إليه حاملا للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة ، وألا يعود ضرر على المتبرع, وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع له, وألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء. وبالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام , أجاز المجمع الاستفادة من جسده بإذنه قبل موته أو إذا وافق وليه على ذلك أو ولى أمر المسلمين (عند فقد الولى). ويعتبر شرعا أن الشخص قد مات موتا على سبيل اليقين وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة فى حالتين ..الأولى : إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما , وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه, والثانية:إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا, وحكم الأطباء الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه فى التحلل. وبدوره ، أكد الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم الخالية من مثل هذا القانون , وتمثل المركز الرابع عالميا فى سياحة نقل الأعضاء للأجانب , رغم أن اللجنة أعدت مشروعا منذ ثمانى سنوات , وأنه تمت مراجعة قوانين 12 دولة وأخذت بأفضل ما فى هذه القوانين. /أ ش أ/