أصدر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري قرارا بالاشتراطات الصحية التي يجب ان تتوافر في مخازن الصيدلة، والتي يبلغ عددها نحو 3000 مخزن موزعة في جميع محافظات الجمهورية. وصرح الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة الخميس ان من هذه الاشتراطات أن يكون المدير المسئول عن المخزن صيدلي، وان يتوفر عدد كافي من العاملين المؤهلين وان لا تقل مساحة المخزن عن 500 متر مربع وان يكون له مدخل مستقل وألا يكون له اتصال مباشر مع أي مسكن أو محل يدار لنشاط آخر. وأوضح أن القرار يقضى انه على أصحاب شركات التوزيع والمخازن القائمة وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعها من حيث مساحة المخزن خلال مدة أقصاها 30 يونيو/حزيران 2010. وقال إنه يجب إن يخصص بالمخزن غرفة تبريد لحفظ المستحضرات الصيدلية من أدوية أو مستحضرات يشترط حفظها داخل ثلاجات وفقا لدرجة حرارة معينة، تتم طبقا لإخطار التسجيل لكل نوع من هذه المستحضرات، وألا تزيد درجة الحرارة بالمخزن عن 30 درجة مئوية. وأكد أن المخزن سوف يخضع للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفى حالة ثبوت ارتكاب الشركة أو المخزن لأية مخالفة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون آخر والتعامل مع أدوية غير مسجلة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، أو أدوية غير متعاقد على توزيعها أو أدوية بدون فواتير، تغلق الشركة أو المخزن إداريا وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية المخالفة، وتتخذ الإجراءات الجنائية المقررة. نظام حاسب آلي في المخازن وأوضح الدكتور كمال صبرة انه يجب أن يتوافر بالمخزن أو شركة التوزيع نظام الحاسب الآلي يثبت فيه كافة البيانات الخاصة بالمستحضرات التي يتعامل بها، بما في ذلك فواتير البيع والشراء وأن يوفر عدد مناسب من السيارات المجهزة لنقل المستحضرات الصيدلية طبقا لشروط التخزين المدونة على المستحضر. وأكد مساعد الوزير أنه لا يجوز الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال شركات التوزيع أو المخازن المرخص بها من وزارة الصحة وأن تلتزم شركات التوزيع ومخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها - من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المرخص لها أو مستوردي الأدوية والمستحضرات الصيدلية المقيدين بسجلات الوزارة - بعقود توزيع. كما يقضى بأن يحظر تخزين الأدوية أو مستحضرات صيدلية غير متعاقد على توزيعها وقال إن القرار يقضى بعدم شراء أية أدوية أو مستحضرات أو بيعها الا بموجب فواتير يتم قيدها في سجلات الوارد والمنصرف . وأضاف أن القرار يقضى بعدم بيع الأدوية للجمهور أو لمخازن الأدوية الأخرى وعدم بيع الأدوية أو توزيعها إلا في نطاق المديرية التي صدرت منها الترخيص، فإذا رغبت شركات التوزيع أو المخازن في التوزيع خارج النطاق الجغرافي للمديرية فعليها الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة . الخصومات بموافقة وزارة الصحة وأكد على عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة على نوع الخصم ونسبته والأدوية التي يسرى عليها، على الا تزيد هذه النسبة عن 10% ولا يجوز الخصم إلا لأدوية التداول الحر التي يجوز تداولها بدون تذكرة طبية ويتم صرفها تحت إشراف صيدلي. وقال صبرة في ختام تصريحاته إن القرار يقضى أن تقدم كل شركة توزيع أو مخزن أدوية للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بيانا بالأدوية غير المتوفرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها مع خطة طوارئ تسمح بإعادة تجميع وسحب أي مستحضر من السوق بناء على تعليمات وزارة الصحة او الشركة المصنعة للمستحضر . (أ ش أ)