أكد إسماعيل عبد الرسول مستشار وزير المالية أن المكلف بسداد الضريبة هو المالك، وذلك طبقا لما صدر من قانون الضرائب العقارية الجديد، والذي يرسي مبدأ العدالة الضريبية والمساواة الذي كفله الدستور. وأشار إسماعيل- كما ورد بصحيفة الأهرام- إلي أن القانون لم يفرق بين المالك المقيم في عقاره والمالك المؤجر للعقار ملك الغير، حيث إنه محدد له قيمة إيجارية محددة ومستفيد من إعفاءات مقررة- وفقا لتلك القوانين. أما من يملك منزلا عائليا له ولأولاده؛ فإنه يحاسب ضريبيا عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء 6000 جنيه. وأما بالنسبة للعقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لاحكام القانون، وتمتعت بالاعفاءات التي قررتها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فمن ثم تسري القيمة الايجارية والاعفاءات السابق تقديرها لها في ظل العمل بالقانون الجديد. وأضاف أنه طبقا لأحكام البند( ب) من المادة(9) من القانون؛ فإن الأراضي تعتبر في حكم العقارات المبنية؛ ومن ثم تخضع للضريبة إذا كانت مستقلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها وغير المستغلة فهي معفية. أما بالنسبة للمنشآت الصناعية، فيحتسب العبء الضريبي وفقا لتحديد المساحة الكلية للمنشأة وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع3% وتحديد وعاء الضريبة بعد استبعاد32% من القيمة الايجارية السنوية وتطبيق سعر الضريبة بواقع 10 % من صافي القيمة الإيجارية. وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية يعتمد علي اساس تقسيم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التي تأتي بها اللجان من خلال المعاينة إلي جانب أن المدة التي سيظل التقدير سار خلالها هي خمس سنوات بدلا من عشر سنوات يعاد بعدها التقدير. واشار إلي أن الضريبة العقارية تستحق وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط، وسوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء.