أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بتحديد يوم الثالث من 3 سبتمبر / أيلول 2008 ليكون أول جلسة لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية العبارة السلام 98 . وسينظر الطعن أما محكمة استئناف سفاجا والغردقة بعد انتهاء الإجازة القضائية خلال شهر أغسطس/ آب. وقال بيان صادر الاثنين عن مكتب النائب العام وصلت نسخة منه إلى موقع egynews.net إنه تمت الموافقة على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام ونيابة البحر الأحمر وأمر بإيداعها في الموعد المحدد قانونا. كانت محكمة جنح سفاجا قد قضت ببراءة مالك العبارة السلام 98 وأربعة آخرين فى قضية غرق العبارة "السلام 98"، وحبس صلاح جمعة قبطان العبارة "سانت كاترين" ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا، فيما طعن النائب العام بالاستئناف على حكم البراءة. ووجهت النيابة الاتهام ل 10 أشخاص في قضية غرق العبارة (السلام 98) .. منهم 4 أشخاص انتهت الدعوى القضائية ضدهم بسبب الوفاة إلى جانب 6 متهمين آخرين هم : ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة (شركة السلام للنقل البحري) ، ونجله عمرو (نائب رئيس مجلس إدارة الشركة) "الهاربان في لندن" وممدوح عبد القادر عرابى ونبيل السيد شلبي والقبطان صلاح جمعة ومحمد عماد الدين. لكن النيابة العامة قامت بدراسة أسباب حكم البراءة فور صدوره ، وقالت إنها وجدت به عوارا استوجب الطعن عليه بالاستئناف ، إذ ورد بأسباب البراءة أن الأوراق قد خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت وكان هذا السبب مخالفا للثابت فى ملف الدعوى وأوراقها إذ إن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات بل استندت المحكمة إلى أقوالهم فى أسباب حكمها بالسبب الحادى عشر من أسباب البراءة كما أورد الحكم أن أندريه أودينى مدير التشغيل بالشركة هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ فى حين أن الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناء على قرار النيابة العامة أن المتهم الأول ممدوح إسماعيل محمد عضو فريق الطوارىء والمدير المسئول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ كما أقر بذلك المتهم الأول فى أقواله بالتحقيقات وكذا أمام اللجنة الفنية حيث قام بهذه الصفة بإرسال فاكس لمركز البحث والإنقاذ صباح يوم الحادث يبلغ فقد السفينة خلافا لما انتهى إليه الحكم على النحو سالف البيان . واستندت المحكمة إلى أن المتهمين الأول والثانى غير مالكين للسفينتين فارس السلام واليونورا ولايمكنهما إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة فى الإنقاذ فى حين أن الثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثانى هما الوكيل الملاحى لهاتين السفينتين وأن تحركهما يكون بناء على تعليمات من سالفى الذكر ويؤكد ذلك أنهما دفعا بالسفينة اليونورا ظهر يوم الحادث للمشاركة فى عملية الإنقاذ ولكن كان ذلك فى وقت متأخر بعد الغرق مما ساهم فى زيادة عدد ضحايا الحادث.