وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 بهدف توسيع نطاق نظام التأمين الاجتماعى وتطويره تدريجيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والتوسع فى المزايا التأمينية. ويهدف مشروع القانون الى تمتع الخاضعين لأحكامه لعدد من المزايا , منها توحيد نسبة تخفيض المعاش المبكر عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير لتحقيق العدالة بين جميع المؤمن عليهم , حيث تم تحديد المعامل الذى يحسب على أساسه المعاش لكل طائفة سنية من الفئات الخاضعة لأحكام القانون . كما سيتم تحديد الحد الأقصى بالنسبة للمعاش بواقع 80 % من أجر التسوية على أن يكون هذا الحد 100 % من أجر المؤمن الأخير فى بعض الحالات , وذلك بعد أن كان المعامل الذى يسوى على أساسه المعاش معامل واحد لجميع الطوائف السنية . ويتضمن المشروع وضع قيد على حساب عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين مقتضاه على ألا تتجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه. كما يتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي معالجة أحقية صاحب المعاش العائد إلى مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الجمع بين معاشه وأجره من العمل العائد إليه, باعتبار مدة الاشتراك الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام القانون. ومن بين المزايا في التعديل الجديد إعطاء الحق للابن أو الأخ في التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز عن الكسب, وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره أسوة بالمؤمن عليه برسم تحكيم, و إتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعي دون حدود, أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. كما يقتصر صرف متجمد المستحقات من المعاشات عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ طلب الصرف, وجعل مدة الحماية التأمينية للمؤمن عليه التي يكفلها صندوق التأمين الاجتماعي في مجال الإصابة بأحد الأمراض المهنية عشر سنوات بدلا من سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته. أ ش أ