بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    مندوب الصومال يفحم ممثل إسرائيل بمجلس الأمن ويفضح جرائم الاحتلال المستمرة (فيديو)    الرئيس الإيراني: رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيًا    تشيلسي ضد بورنموث.. تعادل 2-2 فى شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي    رسميا.. الفراعنة تواجه بنين فى دور ال16 من كأس أمم أفريقيا    رسميًا.. مصر تواجه بنين في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    التعثر الأول.. ثنائية فينالدوم تفسد أفراح النصر ورونالدو في الدوري السعودي    أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    الكشف الأثري الجديد بصان الحجر يكشف أسرار المقابر الملكية لعصر الأسرة 22    منال رضوان توثق الضربات الإسرائيلية على طهران في روايتها «سماء مغادرة»    ندى غالب ومحمد حسن ورحاب عمر يحيون حفل رأس السنة فى دار الأوبرا    دويتو غنائى مبهر لشهد السعدنى ومحمد تامر فى برنامج "كاستنج"    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    تشكيل السنغال لمواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    عبد السند يمامة ‬يعتمد ‬التشكيل ‬النهائي ‬للجنة ‬انتخابات ‬رئاسة ‬الحزب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    رئيسة المفوضية الأوروبية: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضامن أساسي للسلام    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    غدًا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك كنيسة مصر الجديدة احتفالتها برأس السنة الميلادية    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في أخبار مصر يوم 11 - 12 - 2013

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.
ونص القرار على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في يوم واحد، أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد. ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر، و11 ، و28، و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
والنصوص هي:
المادة 3 مكرر وتنص على أن لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء، بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإليكتروني، على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
كما تقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتحرر كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم، والموطن الانتخابي لكل منهم، يعلق في مكان ظاهر بها، وتقوم بإعداد مقار انتخابية في دوائر اختصاصها.
وتشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر على النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات وعلي أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون.
وتنص المادة 11 على، أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء، وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي، يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم.
في السياق ذاته، تنص المادة 28 على أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يوم واحد أو أكثر، وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء، ناخبون لم يبدوا أرائهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء، إلي ما بعد إبداء أرائهم.
وفي حالة إجراء عملية الانتخاب في أكثر من يوم، يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر، و يبصمها بخاتمة ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم.
ونصت المادة على أن يحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية، وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، يشمع عليها بالشمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية علي أن يعلق المقر، ويشمع علي قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة.
وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام علي قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف، التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت، ويرفع المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية.
كما تنص المادة 31، على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.