رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام    اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي ل3 مدن بمحافظة كفر الشيخ    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره البوركيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    مياه الفيوم: نتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في أخبار مصر يوم 11 - 12 - 2013

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات.
ونص القرار على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في يوم واحد، أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد. ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر، و11 ، و28، و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
والنصوص هي:
المادة 3 مكرر وتنص على أن لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء، بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإليكتروني، على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
كما تقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتحرر كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم، والموطن الانتخابي لكل منهم، يعلق في مكان ظاهر بها، وتقوم بإعداد مقار انتخابية في دوائر اختصاصها.
وتشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر على النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات وعلي أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون.
وتنص المادة 11 على، أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء، وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي، يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم.
في السياق ذاته، تنص المادة 28 على أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يوم واحد أو أكثر، وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء، ناخبون لم يبدوا أرائهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء، إلي ما بعد إبداء أرائهم.
وفي حالة إجراء عملية الانتخاب في أكثر من يوم، يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر، و يبصمها بخاتمة ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم.
ونصت المادة على أن يحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية، وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، يشمع عليها بالشمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية علي أن يعلق المقر، ويشمع علي قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة.
وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام علي قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف، التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت، ويرفع المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية.
كما تنص المادة 31، على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.