ينشر موقع أخبار مصر نصوص الصحافة التى اقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها المغلقة الاولى الخميس برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة. مادة مستحدثة : مادة 50 مكرر : تلتزم الدولة بحماية حقوق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة اشكالها.ولا يجوز تعديلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. مادة 51 : حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية. المادة 52: يحظر باى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصدارتها او وقفها او اغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة لها.ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب فى طريق النشر او العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف او التمييز بين امواطنيين او الطعن فى اعراض الافراد. مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التى تملكها، بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الاراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية. ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.