إجلاء سكان 7 قرى، بركان إيبو الإندونيسي يثور ويطلق سحابة من الرماد    مصر ترفض مقتراح الاحتلال لإدارة غزة ما بعد الحرب    ولي العهد السعودي وسوليفان بحثا الاتفاقيات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وحل الدولتين    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من تونس والخطيب يخطف الأضواء (فيديو)    142 ألف طالب يؤدون اليوم ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ضحية الهاتف المحمول، ضبط شقيقان تسببا فى مصرع شاب غرقاٌ بنهر النيل    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    اليوم، وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد في الإسماعيلية    في موسم برج الجوزاء 2024.. ماذا يخبئ مايو ويونيو 2024 لفراشة الأبراج الهوائية؟    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3170 جنيها    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في هذا الموعد    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
نشر في أخبار مصر يوم 30 - 09 - 2015

استعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الاجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
حيث تمت الاشارة إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت – ترخيص مؤقت ترخيص نهائي)، وجاري مراجعة وإعتماد تلك النماذج، وكذا جارى الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لاصدار الترخيص المؤقت والنهائى.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وتأتي هذه التعديلات من منطلق العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وإنقضاء مدة سريان حكم المادة (36) مكرراً، بند (2)، فيما كانت توليه لدوائر محكمة الجنايات من نظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وما أدى إليه ذلك من اكتساب تلك المحاكم لخبرة متراكمة في نظر تلك الطعون.
حيث نصت التعديلات على تعديل نص المادة (36) مكرراً بند 2، بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة إستئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها وذلك وفقاً للأحكام التي تسري على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع إلتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.
كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، في حالة عدم إلتزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
وقد نظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التي أصبحت من إختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (36) مكرراً بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.