أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة, أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة باستبعاد أي مرشح يخالف القواعد المنظمة للانتخابات البرلمانية, وليس ذلك من اختصاص أي شخص آخر, كما أن إجراءات الاستبعاد تكون بناء على طلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات - لرئيس المحكمة الإدارية العليا. وقضت المحكمة برفض الدعوى القضائية المقامة من نعمة عبد العاطي, ضد اللجنة العليا للانتخابات لعدم الاختصاص, والتي كانت طالبت فيها باستبعاد سلوى الخضيرى عبده بالدائرة الثانية بالإسكندرية ومقرها قسم شرطة الرمل, استنادا إلى أن المدعي عليها بدأت دعايتها الانتخابية قبل إعلان العليا للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين, ما دعا مقيمة الدعوى لتحرير محضر ضدها حمل رقم 1470 لسنة 2011 إداري سيدي جابر لاستبعادها من الانتخابات. وفى سياق متصل أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الاستثناء من التجنيد أمر جوازي لوزير الدفاع يصدر بواسطة لجنة التجنيد التي تعد تقريرا عن كل حالة وفقا لما يرد إليها من جهات الأمن. وأضافت المحكمة أنه إذا سبق صدور حكم بالسجن في حق مرشح يرغب في خوض الانتخابات فإن لجنة التجنيد ترفع تقريرها لوزير الدفاع , مراعية في ذلك جسامة الجريمة التي عوقب عليها وتصدر قرارها بإستثنائه من التجنيد وفقا لذلك. جاء ذلك في الحكم الصادر من المحكمة برفض الدعوى المقامة من حسن عبد الغني المرشح لخوض انتخابات مجلس الشعب في الدائرة الرابعة بمحافظة الجيزة , والذي طلب فيها إلغاء قرار اللجنة العليا للإنتخابات باستبعاده من خوض الانتخابات لعدم أدائه الخدمة العسكرية. وأشار في دعواه إلى أنه كان يقضي عقوبة بالسجن 15 سنة في قضية سياسية وأنه يعتبر حالة من حالات الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية أو التجنيد.