مصادر: غدا اجتماع تنسيقي بمستقبل وطن لإعلان القائمة الوطنية لانتخابات النواب المقبلة    البابا تواضروس يلقي وصايا داود النبي لابنه سليمان على كهنة 7 إيبارشيات بأسيوط (صور)    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب.. خدمات مجانية لتطوير الأعمال الحرفية ضمن فعاليات معرض تراثنا.. أسهم الأسواق الناشئة تواصل ارتفاعها بدعم من التفاؤل بصفقات الذكاء الاصطناعي    وزير الزراعة يوضح الحقيقة الكاملة لأزمة غرق أراضي طرح النهر    ترامب ينشر رد حماس على خطته بمنصة تروث سوشيال    قيادي بحماس ل الشروق: رد الحركة على خطة ترامب لم يمس الثوابت المتمثلة في الدولة والسلاح وحق المقاومة    اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب عناصرنا في جنوب لبنان    حلمي طولان: المنتخب في ورطة قبل كأس العرب والأندية تبحث عن مصلحتها    درجات الحرارة غدا السبت في مصر    المنيا: سقوط توك توك في حفرة صرف صحي أمام وحدة صحية بأبو قرقاص دون إصابات    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا    أنوسة كوتة تكشف تطورات الحالة الصحية ل ماس محمد رحيم    رياض الخولي في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: «طيور الظلام» قفزة مهمة في حياتي الفنية    أوبرا دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور وتفاصيل)    بيحسوا بالملل.. 4 أبراج لا تحب الوحدة وتهرب من العزلة (هل أنت منهم؟)    4 عناصر يجب الانتباه إليها، النظام الغذائي المثالي للتعايش مع أمراض الكلى المزمنة    المنيا.. النيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مزرعة بسمالوط    وكيل جهاز المخابرات السابق: المصالحة الفلسطينية لم تعد أولوية في ظل الوضع الحالي    العقيد محمد عبدالقادر: إنجاز أكتوبر كان نصرًا عربيًا بامتياز    إرث أكتوبر العظيم    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    الاتحاد الأوروبي يطلق قواعد موحدة للشركات الناشئة في 2026 لتعزيز النمو    قوات جيش الاحتلال تقتحم بلدات في نابلس وتعتقل شابين فلسطينيين    لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات    الزمالك يدرس رحيل ثلاثة لاعبين في الشتاء.. عواد والجزيري على قائمة المغادرين    وزير الخارجية يثمن مساندة هايتي للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو    إيقاف عرض عدد من المسلسلات التركية.. والعبقري" من بينها    محمد كامل يُعلن أول قراراته: الحشد والتثقيف استعدادًا للإنتخابات    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    غلق وتشميع 20 مقهى ومحل ورفع 650 حالة إشغال في الإسكندرية    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    «السكان» تشارك فى الاحتفال بيوم «عيش الكشافة» بمدينة العريش    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2026    87 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتلا والشهداء في المنوفية    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    القهوة بالحليب.. هل هي خيار صحي لروتينك الصباحي؟ (دراسة توضح)    استشاري مناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات ب74 مرة (فيديو)    الإسماعيلي يواصل التعثر بهزيمة جديدة أمام سموحة    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن لجنة تحكيم مسابقة "عصام السيد"    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    ضبط متهمين بالتعدي على طلاب أمام مدرسة بالمطرية    المصري يواجه البنك الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من دوري نايل    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاحزاب الجديد القاهرة
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 04 - 2011

قانون الاحزاب الجديد القاهرة - أ ش أ
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وفيما يلى نص المرسوم بقانون :-
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الأتية :
مادة 4
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى مايأتى :
أولا : أن يكون للحزب أسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا : عدم تعارض مبادىء الحزب أوأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى .
ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
رابعا : عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .
سادسا : علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 6 بند 1 :
1 - أن يكون مصريا , فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن
يكون من أب مصرى .
مادة 7 :
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على
توقيعاتهم .
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب , وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
مادة 8 :-
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا , وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض , ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى
ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص .
وتكون محكمة النقض منارا للجنة . وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون . ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها , وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل .وللجنة فى سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك , ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها,
وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للوصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية
أيام من تاريخ الإخطار , وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب , مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون إعتراض اللجنة .
وفى حالة إعتراض اللجنة على تأسيس الحزب , تصدر قرارها بذلك , على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية
العليا لتأييده أو إلغائه . ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد .
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الإعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى
الإنتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
مادة 9 :
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى .
ولايعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو إستغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية كل عام .
ولاتخصم قيمة التبرعات التى تقدم للاحزاب من وعاء أى ضريبة .
مادة 17 :
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تئول إليها , وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه , تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة / 4 من هذا القانون .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى , وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة
(المادة الثانية )
تلغى المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.