شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ البيضاء بنسبة 25% في الأسواق    بكم وصل الروبل الروسي.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    محافظ الجيزة: رصف وتطوير أسفل الدائري بمنطقة كفر غطاطي أمام المتحف المصري الكبير    مجموعة لوفتهانزا الألمانية للخطوط الجوية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو الجاري    أثليتك: مبيومو اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد    سكاي: برونو فيرنانديز لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف    المنافسة مشتعلة في مركز الجناح.. غموض حول مستقبل عبد القادر مع الأهلي    طلاب الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان مادة الهندسة    حملات على الطرق والمحاور للكشف عن سائقي المركبات وحافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة    ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية    ضبط سيدتين بالجيزة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"    تجهيز جثمان سيدة المسرح العربى بمنزلها ومديحة حمدى أول الحاضرين    التعليم: انطلاق فعاليات الحفل الختامي للدورة التاسعة لمسابقة "تحدي القراءة العربى"    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية    لوبوان: ترامب ينجح في غزو القارة العجوز    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    خالد عيش: الموقف المصري يخدم القضية الفلسطينية.. ومستمرون في دعمها حتى إقامة الدولة    براتب 24 ألف جنيه.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الأردن (تفاصيل)    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر    محمد مصيلحى يرفض التراجع عن الاستقالة رغم تمسك المجلس ببقائه    «السياحة» تعلن وصول 40.6 ألف حاج مصري إلى الأراضي السعودية    البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى    بابا يعنى إيه زلزال؟.. نصائح للتحدث مع أطفالك عن الهزات الأرضية وطمأنتهم    درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة والمحافظات    غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بقنا    اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    وول ستريت جورنال: هجوم المسيرات الأوكرانية يزعزع استراتيجية روسيا العسكرية    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»    توقعات برج الحوت في يونيو 2025.. شهر التجدد العاطفي والانتصارات المهنية    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    وجبة مشبعة للعيد.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني (بنصف كيلو لحمة)    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحى الحضرى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولى    وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية .. الأزهر للفتوى يجيب    المجلس القومي للمرأة ومستقبل مصر يبحثان تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 3 يونيو    تامر حسني: نفسي بنتي متدخلش الفن    «ياسين السقا» يحذف صورة مع والدته بعد خبر زواجها من طارق صبري    "عبدالغفار": شراكة إستراتيجية مع "إي هيلث" لإطلاق منظومة الصحة الرقمية القومية    مصطفى فتحي: كنا نتمنى تحقيق الثلاثية.. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    أول تعليق رسمي من والي "موغلا" بعد زلزال تركيا    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصناعة يعلن الانتهاء من مشروعى قانونين لتنظيم شركات الاشخاص و"المساهمة"
نشر في أخبار مصر يوم 17 - 02 - 2015

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعى قانونين الاول لتنظيم شركات الاشخاص، والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مشيراً الى إنه تم ارسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للإستماع إلى آرائهم والتوصل الى صيغة نهائية لاقرارهما فى اقرب وقت ممكن.
وقال الوزير أن اعداد مشروعى القانونين قد تم من خلال مبادرة اصلاح مناخ الاعمال المعروفة بإسم (إرادة) والتى تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية واصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار اكثر جاذبية.
وفى هذا الاطار، لفت الوزير الى ان الهدف من اصدار مشروع قانون تنظيم شركات الاشخاص، هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً فى الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوى توفيق والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور فى ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً الى ان اهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجل التجارى وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التى يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة فى اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جوازقيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير فى نشاط مماثل الى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد فى حالة تركز الحصص فى يد شريك واحد.
ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتى تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة فى القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء فى شركات الاشخاص الى جانب اتاحة آليات جديدة لمنع اساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانونى، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر فى جرائم الشركات.
وحول مشروع القانون الثاني اوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة، ان مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم إحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا الي أن مشروع القانون يتيح تيسير اجراءات الخروج من السوق في غير حالات الافلاس ( التصفية الرضائية او القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الاموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر انهاء عمليات التصفية الاختيارية او القضائية للشركات.
واضاف رجب ان مشروع القانون تناول ايضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية واجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واجراءات زيادة رؤوس الاموال كما حدد آلية لحماية حقوق الاقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الاقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات الي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للاقليات اختيار ممثليهم في مجالس ادارات الشركات.
كما اكد مشروع القانون ايضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الاموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان واتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس واعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الاجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الافعال التي يرتكبها اعضاء مجا لس الادارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.