انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جاز ضم مده خدمة العامليين المدنيين بالدولة العسكرية ألى تاريخهم الوظيفى بينما أوضحت الجمعية فى فتواها الصادرة برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع ذهب فى أسباب فتواه أن المجند يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وحتى لا يضار الممجند بتجنيده عبر الخدمة العسكرية فى مقام الخدمة المدنية وقد اشترط المشرع لاعمال الأثر قبل تعديل حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ألا يؤدى هذا الحساب ألى أن يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى الجهة ذاتها. وقد ذهبت الجمعية أن الحكمة التى توخاها المشرع من وراء نص المادة 42 المشار إليها هى رفع الضرر عن المجند الذى حال تجنيده دون استلامه العمل فى ذات تاريخ استلام زميله غير المجند للعمل وهو ما يستتبع أن يكون حاضرا فقط عند التعيين الأول سواء تم التعيين أثناء مدة التجنيد أو بعد انقضائها كما لا يجوز ضم للعامل المؤهل إذا كانت وظيفته لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلا معينا كما لا يجوز ضمها بدون مؤهل ألى مدة خدمته بعد حصوله على مؤهل متوسط أو عالى لما فى ذلك من إهدار لمبدأ المساواة بين أصحاب المؤهل الواحد.