استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، لليوم الثالث علي التوالي محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراضٍ مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سخرة المجندين".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحًا بسماع مرافعة المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وترافع عنه محمد السيد محمد عن الدكتور بهاء أبوشقة و قدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة وبمذكرة دفاعه والتمس براءة المتهم.
التمس بعدها الدكتور محمد فوزي عيسي المحامي عن المتهم الثاني، براءة المتهم تأسيسًا علي الدفع انتفاء وجود الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقًا لما جاء بأمر الإحالة.
وقال الدفاع، إن المتهم الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة و سلطان، بحكم منصبه، علي الجميع حتي المجندين فلا يحتاج إلي الغير "المتهم الثاني" للتربح أو المنفعة، مشيرًا إلي أن الاتهام الأول بأمر الإحالة والموجه إلي العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجة للمتهم الثاني " حسن عبد الحميد " فلا يمكن لأحد من مرؤوسي المتهم الأول أن يرفض تنفيذ الأمر، بالإضافة إلي أن تلك الأعمال تكون مشروعة ولو بمقابل أو تكون مقابل دين والتشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل و لا يوجد شبهه تربح أو تربيح في الموضوع فالمحظور ليس التشغيل ولكن كونه بغير مقابل.
وأضاف الدفاع: كان تشغيل الأفراد بناءً على أمر من الوزير و ليس أبدا من خطأ للمتهم، وإذا كان هنالك تربيح للغير "العادلي" فيكون كل السلسلة من مساعد الوزير حتي المجند الذي تلقي الأمر بالعمل مربحا للغير و ألا يكون الاتهام انتقائيًا للمتهم الثاني دون غيره، بل جاءت التحقيقات بسؤال بعض الذين كانوا من هؤلاء ألسلسلة من ضباط و مديري بالإدارة وذلك إذا كان ألأمر يستحق الاتهام وألا يكون منافيًا للعدل وينافي المحاكمة الجنائية.
ودفع محامي المتهم بانتفاء الركن المعنوي في جريمةالتربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقًا لما جاء بأمر الإحالة، والتي تتطلب القصد الخاص إلي تحقيق نفع للغير أو لنفسه وأن تكون المنفعة بغير حق.
وأكد أن الاستحالة القانونية تعني أن المتهم الثاني انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقي الإدارات من المسئول عن التدريب و الشئون القانونية أو المالية ودون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون المالية والإدارية والذين حددهم القرار الوزاري الخاص بشئون تدريب و تنظيم قوات الأمن ومن المستحيل إن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه. ودفع بأن هذا الاتهام انتقائي لم يخرج عن تنفيذ بعد المرؤوسين لقرارات رؤسائهم، والأصل في المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم ولا يحق لهم الاعتراض عليها فكانت تعليمات الوزير تنفي الركن المعنوي في قصد الجريمة للكل فتنفي القصد والإرادة فكان يجب عليه إطاعة الأمر الذي أصدره الوزير ولم يكن في نيته تحقيق ربح له بأي شكل فكيف كان باقي الضباط غير متهمين و جاء مساعد الوزير كمتهم في تلك القضية ما الفارق بينهم؟!! كما دفع بانتفاء دليل صحة الاتهام والتمس براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام. وانضم حاتم عبد العظيم المحامي من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثاني إلي باقي زملائه من المحامين في دفوعهم وطالب بالبراءة للمتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، وتحدث عن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلي موكله.. والتي وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط المهمة. وأكد الدفاع أن النيابة استبعدت أشخاصًا آخرين من الاتهام في حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم "العادلي"، والتمس في نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم.