رئيس مجلس الشعب والشورى خلال لقاء المجلسين لبحث آليات تشكيل تأسيسية الدستور في الوقت الذي من المقرر أن تنتهي فيه مسرحية إنتخاب أعضاء مجلس الشعب لأنفسهم والتابعين لهم لأعضاء الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة دستور البلاد الجديد يوم السبت. علمت «الدستور الأصلي» من مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمة القضاء الإداري أن المحكمة تلقت ما يزيد عن 10 دعاوى قضائية تطعن على شرعية قرار البرلمان بإختيار 50% من نواب الشعب والشورى كأعضاء في الجمعية التأسيسية. المصدر أضاف أنه تزامنا مع إنعقاد الجلسة المشتركة لنواب الشعب والشورى سيحدد رئيس المحكمة المستشار علي فكري جلسة خاصة لنظر جميع القضايا الخاصة باللجنة التأسيسية السبت، لبدء نظر تلك القضايا. المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه إستبعد أن تحيل محكمة القضاء الإداري تلك الدعاوى إلى المحكمة الدستورية، مشددا على أن ما يصدر عن مجلس الشعب من قرارات لا تدخل في إطار القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري وإنما لقرارات إما تنفيذية أو تشريعية لا تخضع لرقابة القضاء بشكل عام. المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية من جانبه، أكد أن تحكم أعضاء البرلمان في معايير إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو كارثة دستورية. مشددا على أن الشعب لم ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية وإنما انتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى. مضيفا أن ما صدق عليه أعضاء البرلمان بأن يكون 50% من أعضاء البرلمان من داخل البرلمان، هو هراء لا يستند أي نص قانوني. مشيرا إلى أنه بغض النظر عن مدى التوافق على الإعلان الدستوري إلا أنه واقعيا هو الدستور الحاكم للمرحلة الانتقالية، والإعلان في المادة 60 منه نص صراحة على انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأعضاء الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور. المهدي أكد على أنه لا يوجد نص يقول أن أعضاء اللجنة من البرلمان، وإنما مفهوم المادة أن يختار أعضاء مجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان وليس من داخله مشبها الأمر بالانتخابات الأمريكية فينتخب الشعب مندوبين عنه وهؤلاء المندوبون ينتخبوا رئيس الجمهورية. المهدي لفت إلى أن اللغط الدستوري الذي تعيشه مصر تتحمل مسئوليته المحكمة الدستورية العليا لأنها حسب رئيس مجلس الدولة لا تعمل شيئا، وإلا فكانت فسرت نص المادة 60 من الإعلان الدستوري. وإتفق معه المستشار كمال اللمعى رئيس محكمة القضاء الإداري السابق مؤكدا أن قرار مجلس الشعب بإختيار نصف أعضاء الجنة التأسيسية من أعضاؤه هو قرار إداري، خاصة وأنه لايتعلق بإقرار المجلس لتشريع معين، وإنما بتنفيذ المجلس لأحكام الدستور، ومن ثم يمكن إخضاعه لرقابة محكمة القضاء الإدارى مشددا على أن المحكمة إذا توصلت لكون قرار البرلمان إداري فمن حقها أن تستجيب للدفع بعدم دستورية المادة 60 من الإعلان الدستوري، وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا.