رابط تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. جدول اختبارات القدرات للقبول بالجامعات    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    السيسي يصدق على ربط موازنة المتحف المصرى الكبير لعام 2025-2026    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    الكويت تدين بشدة تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن اقتطاع أقاليم من دول عربية    بعد تعرضه لإساءات عنصرية.. توتنهام يدعم «تيل» في بيان رسمي    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 كامل pdf    ماركوس عريان يكشف تفاصيل صناعة تريلر «درويش»    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    محافظ الدقهلية يأمر بإحالة المتغيبين عن العمل بمستشفى تمى الأمديد للتحقيق    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    جريمة صادمة في القليوبية| "خطف طفل" أمام منزل والدته والداخلية تكشف التفاصيل.. فيديو    تخفيض مؤقت لسرعة قطارات وجه قبلي بسبب ارتفاع درجات الحرارة    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟.. اعرف الخطوات    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    بعد تحويل بدرية طلبة للتحقيق.. رانيا محمود ياسين للجمهور: لا تخلطوا الأوراق    قصور الثقافة بالمنيا تحتفي بوفاء النيل بعروض الفنون الشعبية    محافظ الدقهلية: لا تهاون مع المقصرين وتحقيق فورى للمتغيبين بمستشفى تمى الأمديد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    صوت وطنى مهم فى لحظات فارقة    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    21 عاملا.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث عمال الإسماعيلية    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    حين امتدّ السيف الورقى من المجلة إلى الجريدة    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد.. جلطة وممنوع عنها الزيارة    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    طريقة عمل الفراخ في الفرن في خطوات سريعة    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلمي:قانون الغدر سيطبق على مرتكبي جرائم العمل السياسي من عناصر النظام السابق
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 08 - 2011

العناني:القانون سيصطدم ببعض العقبات القانونية الخاصة بإجراءات الطعن والإحالة للنيابة العامة
علي السلمي-نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية
لا يزال الجدل دائرحول قانون الغدر، لاسيما فى تلك الأونة، لغياب العديد من التفاصيل الدقيقة عنه والتى باتت محوراهتمام من العديد من السياسيين والقانونيين، حيث أوضح سياسيون أن القانون، سيشمل بداخله كل من أفسدوا الحياة السياسية واستغلوا نفوذ سلطاتهم فى التربح وإهدار المال العام، بالإضافة إلى من شاركوا فى تزوير الانتخابات وانتهاك الحقوق العامة، بينا شدد قانونيين على ضرورة أن تتم المحاكمات مثلما يحدث أمام القانون الطبيعي ومحاكمتهم وفق النصوص القانونية المتفق عليهم واتباع إجراءات الطعون كما يجرى فى المحاكم المدنية.
أكد دكتور "علي السلمي"-نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي- فى تصريحات خاصه "للدستور الأصلي"أن قانون الغدر سيتم تطبيقه على كل من قام بالتربح واستغلال نفوذ سلطاته وإفساد الحياة السياسية بتزويرالانتخابات، أو شارك فى تزويرها، أو أساء وأفسد، مؤكدًا أن من بين العقوبات الأساسية لهذا القانون، الحرمان من الترشيح فى الانتخابات والتصويت فيها، إضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، موضحا أنه سيتم محاسبة هؤلاء وفقا ل8 جرائم منظورعليها فى القانون، ومن ثم سيتم إبلاغ النيابة العامة عن هؤلاء ومحاكمتهم طبقا للقانون.
وأوضح "السلمي" أنه تم تعديل القانون تماشيا مع الإحداث الجارية وحتى يتم محاكمة من أفسدوا الحياة السياسية، بشكل طبيعي وبمحاكمات عادلة، تضمن كافه الحقوق المكفولة للتقاضي، مشيرا أنها لن تكون محاكمات استثنائية، لافتا النظرأنه من سيتولى مباشرة تلك القضايا هى محكمة الجنايات، بحيث يتم النظر فى كافة الإمورالقانونية بصفة موضوعية ووفقا لعدالة القانون ونصوصه .
وأشارأنه لن يتم المساس بالحياة الخاصة لهؤلاء، بل سيتم معاقبتهم وفقا لجرائم العمل السياسي المنظورعليها فى قانون الغدر، دون التدخل فى الحياة الشخصية لهم، عقب حرمانهم من العمل السياسي، كما فعل القانون القديم، فى الإونه منذ 1939 حتى 1952، الذى تسبب فى حرمان البعض من ممارسة بعص المهن، مؤكدا أن سيتم الإعلان عن القانون قريبا، فورالانتهاء من مناقشة كافة تفاصيله ونقاطه وتعديلاته.
قال "عماد جاد" الباحث السياسي بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "للدستور الأصلي"أن قانون الغدر، يقصد منه التطهير، موضحا أنه سيتم وفقا له اقصاء كل من أفسدوا الحياة السياسية أوارتكبوا جرائم تتعلق بنفوذ سلطاتهم، أو كانوا جزءا من نظام التوريث، موضحا أن القانون حتى لوظلم البعض، فأنه من المفترض أنه سيعمل على تطهير بقايا النظام وكل من تولدوا من رحمه فيما يطلق عليهم الثورة المضادة، مطالبا بضرورة تفعيل القانون دون أن يمثل للحياة الخاصة أوالشخصية للأفراد.
وأاضاف جاد أن القانون من المتوقع أن يكون واسع النطاق ويشمل بداخله كل من كانوا أعضاء بلجنة السياسات، ومن رشحهم الحزب الوطني للمجمع الانتخابى وكذلك سيشمل أمناء المحافظات والمراكز والقرة والموسسات العامة،وغيرهم ،بحيث سيتشمل الدائرة،كافه اعضاء النظام البائد،مشددا أنه يجب تطهيرعناصرالنظام السابق وإقصائهم من الحياة السياسية دون المساس بحياتهم الشخصية.
ومن الناحية القانونية، أوضح "إبراهيم العناني"- أستاذ القانون بجامعة عين شمس- أن تطبيق قانون الغدر،يصطدم بالكثير من العقبات والتحديات القانونية، موضحا أن التعديلات التى تجرى عليه يجب أن تشمل إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، والجهات المختصة بالفساد السياسي وأن تكون المحاكمة عادلة وليست محاكمة استثنائية ،كما يجب أن تكون إجراءات الطعن قانونية ،مثلما يحدث فى المحاكم المدنية، إعمالا لمبادئ القانون العادل المتفق عليها.
وأشار "العناني" أن هناك جرائم تختص بالفساد السياسي واستغلال النفوذ، فالثانيي لديها إجراءات قانونية منظمة فى قانون العقوبات الحالي المطبق ونصوص خاصه بها، إما فيما يتعلق بالفساد السياسي ،فلا نصوص تجريمية تنص عليها، لافتا النظر أن قانون الغدر سيعاقب كل من كان يشغل مناصب سياسية فى عهد النظام البائد وموظفين عموميين وإعضاء فى المجالس النيابية او المحلية ،حيث سيتم إقصائهم من العمل السياسي ومباشرة الحياة السياسية.
ذكر الدكتور"أحمد رفعت" إستاذ القانون الدولي"للدستور الأصلي"أن قانون الغدر استثنائي وتم وضعه فى الفترة ما بين 1939 حتى 1952، لمعاقبة كل من إفسدوا الحياة السياسية فى تلك الأونه قبل الثورة، ثم تم إنشاء محكمة ائنذاك أطلق عليها محكمة الغدر ،مكونة من عسكريين ومدنيين ثم تم إحلاله بقانون المدعى الاشتراكي ثم تم إلغاءه وعمل قانون حماية القيم من العيب، موضحا أن القانون كان موضع استهجان فى العالم الأوربي بأكمله، مشيرا أن القانون تم تفصيله لمعاقبة بعض من افسدوا الحياة السياسية.
وانتقد "رفعت" القانون، قائلا أن القانون يعد انتهاك جسيم لقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي،لافتا النظرأنه لايجوزمعاقبة أحد عن جريمة إلا بنص محدد، مؤكدا أن هذا القانون يصلح لمحاكم الثورة ولا يصلح لمحاكمة اشخاص أمام محاكم طبيعية عادلة ، مطالبا بضرورة توخي الحذر فى التعامل معه من الناحية القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.