الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أبريل 2026    انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة» بجامعة الأزهر بأسيوط    إيجبس 2026، وزير البترول يستعرض جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    إيران تقصف شمال إسرائيل بصاروخ عنقودي    المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقله إزاء إنخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية    المصري يستضيف الجونة في كأس عاصمة مصر    محسن صالح: الأهلي لا يزال ينافس على الدوري.. ولن أخسر علاقتي بالخطيب بسبب بطولة    الليلة|استعدادًا للمصرى.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديًا    الإدارية العليا تقضي ببراءة مدرس مساعد بجامعة عين شمس وإلغاء قرار فصله    قرار ضد عاطل في حيازة المخدرات بالمطرية    خطأ طبي ومعاناة مستمرة انتهت برحيل فاطمة كشري    588 سائحًا يزورون سانت كاترين.. وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس    إعلام إسرائيلى: قصف إيرانى يستهدف مصفاة تكرير البترول فى حيفا للمرة الثانية    صحة كفر الشيخ: الكشف الطبى على 2351 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية الصافية    هيئة التأمين الصحي: كل نزلات البرد لا تحتاج إلى مضاد حيوي    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    هاني رمزي: لم أفشِ أي أسرار خلال فترة عملي في الأهلي    لحسم اللقب.. الأهلي يلتقي الزمالك في ختام الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    فصل الأجهزة الكهربائية.. خبيرة توضح خطوات ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    مصرع طفلة وإصابة والدتها صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بالشيخ زايد    وزارة التعليم توجه باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج للترم الأول    كواليس القبض على الإرهابي علي عبد الونيس ومصير حركة حسم في مصر    الطماطم ب35.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فى الإسكندرية    الصحة الإسرائيلية: 232 جريحا من الحرب مع إيران خلال يوم واحد    وزير الخارجية يبحث مع فرنسا والاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية والتعاون الاقتصادي    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الرابحون والخاسرون من غلق المحلات 9 مساءً.. خبير اقتصادي يوضح تأثير القرار على الأسواق.. واستشاري طاقة: الغلق المبكر يساهم في خفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة    وزير المالية: «سهلوا على المواطنين.. عاوزينهم يعرفوا اللي ليهم واللى عليهم»    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وعوائق الطريق بمركز أبشواي فى الفيوم    معهد التغذية يحذر من تجاهل الأنيميا، تؤدي إلى تضخم عضلة القلب    إفيه يكتبه روبير الفارس: السأم والثعبان    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 30 مارس 2026 في الأسواق    الناس بيطلبوني بالاسم.. الدكتورة "ولاء" أول وأقدم مأذونة بكفر الشيخ: جوزي اللي قدم لي ونجحت من بين 29 متقدم| صور    عرض طقم كيم كاردشيان في مزاد علني ب 80 مليون دولار (صور)    الصحة: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    طلب إحاطة حول تأخر التحول الرقمي في بوابات تحصيل الرسوم المرورية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالب الحسن محمد علي الفائز بفضية Karate Premier League    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    الجامعات الأمريكية فى الأردن ولبنان والعراق والإمارات تنتقل للتعليم عن بُعد    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    وكالة فارس: دوي انفجارات في طهران ومدينة الري جنوب العاصمة    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط "صاحبة فيديوهات الرقص" بالمنتزه    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلمي:قانون الغدر سيطبق على مرتكبي جرائم العمل السياسي من عناصر النظام السابق
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 08 - 2011

العناني:القانون سيصطدم ببعض العقبات القانونية الخاصة بإجراءات الطعن والإحالة للنيابة العامة
علي السلمي-نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية
لا يزال الجدل دائرحول قانون الغدر، لاسيما فى تلك الأونة، لغياب العديد من التفاصيل الدقيقة عنه والتى باتت محوراهتمام من العديد من السياسيين والقانونيين، حيث أوضح سياسيون أن القانون، سيشمل بداخله كل من أفسدوا الحياة السياسية واستغلوا نفوذ سلطاتهم فى التربح وإهدار المال العام، بالإضافة إلى من شاركوا فى تزوير الانتخابات وانتهاك الحقوق العامة، بينا شدد قانونيين على ضرورة أن تتم المحاكمات مثلما يحدث أمام القانون الطبيعي ومحاكمتهم وفق النصوص القانونية المتفق عليهم واتباع إجراءات الطعون كما يجرى فى المحاكم المدنية.
أكد دكتور "علي السلمي"-نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي- فى تصريحات خاصه "للدستور الأصلي"أن قانون الغدر سيتم تطبيقه على كل من قام بالتربح واستغلال نفوذ سلطاته وإفساد الحياة السياسية بتزويرالانتخابات، أو شارك فى تزويرها، أو أساء وأفسد، مؤكدًا أن من بين العقوبات الأساسية لهذا القانون، الحرمان من الترشيح فى الانتخابات والتصويت فيها، إضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، موضحا أنه سيتم محاسبة هؤلاء وفقا ل8 جرائم منظورعليها فى القانون، ومن ثم سيتم إبلاغ النيابة العامة عن هؤلاء ومحاكمتهم طبقا للقانون.
وأوضح "السلمي" أنه تم تعديل القانون تماشيا مع الإحداث الجارية وحتى يتم محاكمة من أفسدوا الحياة السياسية، بشكل طبيعي وبمحاكمات عادلة، تضمن كافه الحقوق المكفولة للتقاضي، مشيرا أنها لن تكون محاكمات استثنائية، لافتا النظرأنه من سيتولى مباشرة تلك القضايا هى محكمة الجنايات، بحيث يتم النظر فى كافة الإمورالقانونية بصفة موضوعية ووفقا لعدالة القانون ونصوصه .
وأشارأنه لن يتم المساس بالحياة الخاصة لهؤلاء، بل سيتم معاقبتهم وفقا لجرائم العمل السياسي المنظورعليها فى قانون الغدر، دون التدخل فى الحياة الشخصية لهم، عقب حرمانهم من العمل السياسي، كما فعل القانون القديم، فى الإونه منذ 1939 حتى 1952، الذى تسبب فى حرمان البعض من ممارسة بعص المهن، مؤكدا أن سيتم الإعلان عن القانون قريبا، فورالانتهاء من مناقشة كافة تفاصيله ونقاطه وتعديلاته.
قال "عماد جاد" الباحث السياسي بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "للدستور الأصلي"أن قانون الغدر، يقصد منه التطهير، موضحا أنه سيتم وفقا له اقصاء كل من أفسدوا الحياة السياسية أوارتكبوا جرائم تتعلق بنفوذ سلطاتهم، أو كانوا جزءا من نظام التوريث، موضحا أن القانون حتى لوظلم البعض، فأنه من المفترض أنه سيعمل على تطهير بقايا النظام وكل من تولدوا من رحمه فيما يطلق عليهم الثورة المضادة، مطالبا بضرورة تفعيل القانون دون أن يمثل للحياة الخاصة أوالشخصية للأفراد.
وأاضاف جاد أن القانون من المتوقع أن يكون واسع النطاق ويشمل بداخله كل من كانوا أعضاء بلجنة السياسات، ومن رشحهم الحزب الوطني للمجمع الانتخابى وكذلك سيشمل أمناء المحافظات والمراكز والقرة والموسسات العامة،وغيرهم ،بحيث سيتشمل الدائرة،كافه اعضاء النظام البائد،مشددا أنه يجب تطهيرعناصرالنظام السابق وإقصائهم من الحياة السياسية دون المساس بحياتهم الشخصية.
ومن الناحية القانونية، أوضح "إبراهيم العناني"- أستاذ القانون بجامعة عين شمس- أن تطبيق قانون الغدر،يصطدم بالكثير من العقبات والتحديات القانونية، موضحا أن التعديلات التى تجرى عليه يجب أن تشمل إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، والجهات المختصة بالفساد السياسي وأن تكون المحاكمة عادلة وليست محاكمة استثنائية ،كما يجب أن تكون إجراءات الطعن قانونية ،مثلما يحدث فى المحاكم المدنية، إعمالا لمبادئ القانون العادل المتفق عليها.
وأشار "العناني" أن هناك جرائم تختص بالفساد السياسي واستغلال النفوذ، فالثانيي لديها إجراءات قانونية منظمة فى قانون العقوبات الحالي المطبق ونصوص خاصه بها، إما فيما يتعلق بالفساد السياسي ،فلا نصوص تجريمية تنص عليها، لافتا النظر أن قانون الغدر سيعاقب كل من كان يشغل مناصب سياسية فى عهد النظام البائد وموظفين عموميين وإعضاء فى المجالس النيابية او المحلية ،حيث سيتم إقصائهم من العمل السياسي ومباشرة الحياة السياسية.
ذكر الدكتور"أحمد رفعت" إستاذ القانون الدولي"للدستور الأصلي"أن قانون الغدر استثنائي وتم وضعه فى الفترة ما بين 1939 حتى 1952، لمعاقبة كل من إفسدوا الحياة السياسية فى تلك الأونه قبل الثورة، ثم تم إنشاء محكمة ائنذاك أطلق عليها محكمة الغدر ،مكونة من عسكريين ومدنيين ثم تم إحلاله بقانون المدعى الاشتراكي ثم تم إلغاءه وعمل قانون حماية القيم من العيب، موضحا أن القانون كان موضع استهجان فى العالم الأوربي بأكمله، مشيرا أن القانون تم تفصيله لمعاقبة بعض من افسدوا الحياة السياسية.
وانتقد "رفعت" القانون، قائلا أن القانون يعد انتهاك جسيم لقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي،لافتا النظرأنه لايجوزمعاقبة أحد عن جريمة إلا بنص محدد، مؤكدا أن هذا القانون يصلح لمحاكم الثورة ولا يصلح لمحاكمة اشخاص أمام محاكم طبيعية عادلة ، مطالبا بضرورة توخي الحذر فى التعامل معه من الناحية القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.