رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي لبحث التعاون ودعم الطلاب الوافدين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    ماذا ينتظر أسعار الذهب؟.. توقعات صادمة للفترة المقبلة    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات غزة وتداعيات التصعيد الإقليمي    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    مباريات أفضل الأندية في العالم : أبرز إنجازات الأندية المصرية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    انقلاب سيارة محملة بمادة ك أو ية على طريق السنطة - طنطا دون حدوث إصابات (صور)    كشف ملابسات فيديو وضع سائق إشارة خلفية عالية الإضاءة بالجيزة    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن "استديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    مجانا حتى 21 يونيو.. فرقة بني مزار تقدم "طعم الخوف" ضمن عروض قصور الثقافة    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة :لا يجوز التعديل على قانون الغدر وعلى المجلس العسكري إعداد مشروع قانون جديد
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 07 - 2011

"لا حل الا للمحاكمات السياسية لرموز النظام السابق ، الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر على مدار 30 عاما ، وليست المحاكمات القانونية التي من الممكن أن تؤدي إلى إفلات البعض من العقاب " بهذه الكلمات علق المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة السابق على قرار رئيس الوزراء عصام شرف بتكليف وزير العدل بالمراجعة التشريعية لقانون الغدر، الخاص بمحاكمة كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية ، وأضاف عبد العزيز " لابد من إجراء محاكمات سياسية لكل من أفسد الحياة السياسية فى مصر، واقترح أن ينص فى القانون على إنشاء منصب مدعى عام سياسي ، يكون مهمته التحقيق فى جرائم الفساد السياسي بداية من ولاية الرئيس المخلوع مبارك وحتى قيام الثورة ، يدرس فيها الفساد السياسي على المستوى ، السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
فعلى المستوى السياسي ، مشروع الثوريث وتفصيل القوانيين والتعديلات الدستورية المشبوهة التي وضعها النظام السابق ، وأشارعبد العزيز إلى أن المادة 76 من الدستور تمثل قمة الفساد السياسي ولابد من محاسبة كل من شارك في صياغتها ، وكذلك تزوير الانتخابات .
وعلى المستوى الاقتصادي : بيع أراضي الدولة بثمن بخس لأنصار النظام وبيع القطاع العام وخصخصته وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس ووضع ثروة مصر كلها في عقارات أسمنتية بالساحل الشمالي ، دون مراعاة للشباب ، والتآمر على الشعب المصري في عدم تعمير سيناء.
وعلى المستوى الاجتماعي قال عبد العزيز البطالة وسوء الحالة الصحية وانتشار الأمراض السرطانية والكبد والسياسات التعليمية الفاشلة ، وتخصيص كل الاموال
لصالح الداخلية والأمن على حساب الصحة والتعليم ، كل هذه الجرائم وغيرها نستطيع أن نقدمها الى محكمة سياسية وليست قانونية ، وهذه هي الثورة .
وأشار عبد العزيز الى أنه يجب وضع مشروع قانون جديد لأن قانون الغدر ، مرت عليه متغيرات كثيرة ولا يصلح الآن .
ويتفق معه المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض ، قائلا : أن قانون الغدر رقم 344 لسنه 1952 ، هو قانون استثنائي مؤقت لفترة محددة من سنه 1939 ، يسري على جرائم الفساد السياسيي التي حدثت من أول سبتمبر عام 1939 ، وحتى تاريخ العمل بقانون الغدر رقم 344لسنه 1952 المعمول به 22 – 12 – 1952 ، وبذلك يكون هذا القانون قانونا استثنائيا مؤقتا مرتبطا بالظروف التي صدر فيها ، ولا يسري إلا على جرائم الفساد السياسي التي وقعت في الفترة من أول سبتمبر 1939 حتى تاريخ العمل بهذا القانون 22 – 12 -1 .
ويسري على جرائم الفساد السياسي الواردة تفصيلا فى المادة الأولى منه المعدل بالقانون 173 لسنه 1953 ، وبذلك يكون هذا القانون قد سقط بمضي فترة سريانه ، وأضاف البلشي : وإذا أراد المشرع معاقبة أو تجريم الفساد السياسي فعليه أن يصدر قانونا جديدا على غرار قانون جريمة الغدر ، حيث أن القانون بشأن جريمة الغدر قد سقط ، والساقط معدوم ، ولا يجوز التعديل عليه ، والا يكون التعديل قد ورد على عدم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.