أبوشقة: القانون المصري ينص علي جواز نقل محاكمة المتهم الأصلي والمحرض إلي البلد الذي تم ارتكاب الجريمة فيه بهاء أبو شقة تمسك بهاء الدين أبوشقة محامي هشام طلعت مصطفي بالدفع الذي سيقدمه في مذكرة أسباب الطعن أمام النقض علي الحكم الصادر ضد هشام طلعت بالسجن لمدة 15 عاماً والخاص بتفعيل المادة 132 من القانون الإماراتي في حالة الإدانة للمرة الثالثة والتي تجيز معاقبة المحرض علي القتل لمدة من عام إلي ثلاثة أعوام في حالة ما إذا تنازل ولي الدم عن حقه، جاء ذلك رداً علي اختلاف أساتذة القانون معه حول مخالفة هذه المادة للقانون والدستور المصري. وأشار أبوشقة إلي أن القانون المصري تضمن حماية المتهم قبل إدانته وأنه أجاز نقل محاكمة المتهم الأصلي لجريمة القتل أو المحرض عليها إلي الدولة التي وقعت فيها الجريمة إذا كانت تعاقب بعقوبة أقل، مضيفاً أنه سيدفع أمام محكمة النقض احتياطياً في حالة قيام محكمة النقض بإصدار حكم ضد هشام بالإدانة بعقوبة مشددة بأن يتم نقل المحاكمة إلي دبي، حيث ينص القانون المصري علي أن تتم معاقبة المتهم الأصلي أو المحرض في حالة إذا ما كانت الدولة التي وقعت بها الجريمة تعاقب علي ارتكابها، وأن القانون أوجد ضماناً للمتهم وحمايته بأن تتم محاكمته خارج البلاد في حالة إذا ما كان العقاب أقل فيها.وأوضح أبوشقة أن هشام لم يحرص من الأساس علي قتل سوزان تميم، حيث قام باحتضانها فور عودتها إلي مصر وهي لا تمتلك مليماً واحداً، وقدم لها الأموال وجعل منها نجمة في مجال الغناء ثم تركته وسافرت إلي دبي، ورغم ذلك لم يقم بالتحريض علي قتلها وأن ما جاء من التسجيلات الهاتفية بين محسن وهشام حول الاتفاق علي جريمة قتل سوزان تميم ليس له أساس من الصحة، وأن المكالمة كانت تدور في سياق تأمين محسن السكري لزيارة الوليد بن طلال في مصر في ذلك الوقت وأن السكري استخدم هذه المكالمات للإيقاع بهشام. من ناحية أخري علمت «الدستور» أن أجهزة الأمن قامت بوضع حراسة أمنية مشددة علي المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي أصدر قرار إدانة هشام حتي إيداع حيثيات الحكم في 27 من أكتوبر الجاري.