أودع المستشار محمد عفيفي رئيس محكمة جنايات سوهاج حيثيات حكمه بالبراءة ل 6 متهمين أمس الأول في قضايا مختلفة بالرغم من عدم وجود محامين للدفاع عنهم. وأكد «عفيفي» أنه تم إحضار المتهمين من محبسهم ولم يحضر أحد من المحامين للدفاع عنهم، وبالاستفسار لانتداب أحدهم للحضور تبين إضراب جميع المحامين عن العمل، وهو ما استحال معه انتداب أحدهم لإبداء دفاع المتهمين. وأضاف: أن المحكمة تبدي أسفها لتقاعس المحامين عن أداء الواجب المنوط بهم بقانون المحاماة للدفاع عن المتهمين، وذلك بغير مسوغ قانوني، ضاربين عرض الحائط بتقاليد مهنة المحاماة العريقة في نجدة المتهمين والدفاع عنهم وحماية الحريات والمشاركة في إقامة العدالة وتطبيق القانون وإغاثة الملهوف ومن يواجه اتهامات اقتضت حبسه علي ذمتها وتقييد حريته غير عابئين باستمرار حبسهم في حال تأجيل نظر قضيتهم لحين حضور أحدهم للدفاع عنهم ولا ينال من ذلك إضرابهم عن العمل استجابة لقرار صادر عن النقابة العامة للمحامين، لأن هذا القرار شابه مخالفة للقانون، وهذا العيب يتمثل في مخالفة قانون المحاماة الذي لم ينص في إحدي مواده علي حق الإضراب عن العمل للمحامين، يقيناً منه بأن هذا الحق يتعارض مع فلسفة ذات القانون والمتمثلة في أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك في إقامة العدالة واحترام القانون وسيادته والدفاع عن المتهمين، وهو ما لا يتأتي وأي مسلك يعطل مرفق العدالة عن العمل، كما أنه يؤدي إلي نكوص المحامين عن واجباتهم المنصوص عليها في الدفاع عن موكليهم وفوق هذا وذاك فإن استعمال حق الإضراب في حال إقرار القانون لأي فئة من العاملين مشروط بعدم إساءة الاستعمال، وفي الحالة الماثلة فإنه فوق إساءة الاستعمال لأنه شمل جميع المحامين وبغير مبرر يسبغه في ضوء نظره في القنوات الشرعية التي من خلالها يمكنهم المطالبة بأي حق لهم أو الشكاية من أي أمن يضر بهم فإن الأضرار التي ترتبت عليه تفوق المصالح المنتقاة من ورائه، وتتمثل تلك الأضرار في تعريض مرفق العدالة للتوقف عن العمل وتعريض مصالح المتقاضين للضياع والخطر وتعريض حرياتهم للمساس بها في حالة تقديمهم للمحاكمة محبوسين طبقاً للقانون وإطالة أمد مقاضاتهم محبوسين، وهي أمور حرص الدستور والقانون علي عدم المساس بها لدرجة تأثيم وتجريم فعل القاضي ذاته إذا امتنع عن الفصل في أي قضية بغير مبرر قانوني والمحكمة تهيب بالمشرع التدخل صراحة لتعديل قانون المحاماة، بإضافة مادة تنص علي تجريم الإضراب الشامل للمحامين عن العمل وتأثيم الإضراب إذا كان من شأنه تعطيل مرفق العدالة عن أداء عمله أو كان فيه مساس بمصالح المتقاضين، خاصة المحبوسين منهم علي ذمة قضايا جنائية، حيث إنه لا يفوت المحكمة الإشارة إلي أن القانون أوجب حضور محامٍ مع المتهم أمام محاكم الجنايات في جناية، فإن ذلك ليس علي اعتبار أن المحامي يدخل في تشكيل هيئة المحكمة ويؤدي عدم حضوره إلي بطلان تشكيلها، لكن تحقيقاً لإبداء المتهم أوجه دفاعه، وأن هذا مشروط في حكم قيم المحكمة بشرطين أولاً: إمكانية حضور محامٍ موكلاً أو منتدباً للدفاع عن المتهم فإن استحال ذلك نظرت المحكمة الدعوي رغم ذلك باعتبارها المدافع الأول عن المتهم، وثانياً: إدانة المتهم، فإن تم الحكم ببراءته فلا عليها، أي أن ذلك تم في غير حضور محامٍ لانتفاء العلة. كما قامت نفس الدائرة أمس برئاسة المستشار محمد عفيفي وعضوية المستشارين خالد قطب وعلاء سالم وأمانة سر سيد بكر ومينا زكريا ببراءة 4 متهمين، اثنان حضورياً وآخران غيابياً في قضية سلاح، حيث برأت حمادة عوض محمود تمام وإدريس تمام إدريس «حضوريا» وجابر محمد شيب ومهران هلال رزق «غيابياً» وجميعهم من قرية روافع القصير.