إلزام كل قائمة بضم امرأة فى نصفها الأول .. كل قائمة لها مرشحون احتياطيون مساوون لنصف الأصليين حصلت الدستور الأصلى على المذكرة الإيضاحية للتعديلات التى قامت بها وزارة العدل على مشروع قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
حيث أشارت المذكرة إلى أن رئاسة الجمهورية تبنت فور صدور الدستور الجديد، الدعوة إلى حوار وطنى حول مشروع قانون الانتخابات التشريعية لأول مجلس نواب، مؤكدة على أن معظم الأحزاب السياسية والقوى والوطنية لبت تلك الدعوة، وتمخض عن هذه اللقاءات ملامح المشروع فى مقترح تسلمته وزارة العدل واستطلعت حوله رأى اللجنة العليا للانتخابات، ثم عكفت على دراسته وانتهت إلى إعداد مشروع القانون مستلهمة فيه أحكام الدستور الجديد؛ ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها .
وتناولت المذكرة أهم أحكام المشروع ومنها استبدال عبارة "مجلس النواب" ب "مجلس الشعب".
فيما حذفت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون بعد أن أخذ الدستور بالانتخاب كطريق لاختيار كامل أعضاء مجلس النواب مخالفًا بذلك نهج الدستور السابق فى تكوين مجلس الشعب بالجمع بين طريقى الانتخاب والتعيين من قبل رئيس الجمهورية .
كما نصت الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة الثالثة اتخاذ بما يكفل إجراء أول انتخابات تشريعية لمجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى مع تقرير أحقية الأحزاب والمستقلين فى الترشح لكل منهما .
وقالت المذكرة إنه لضمان تأهل القائمة التى تتقدم بمفردها لخوض الانتخابات التشريعية فى الدائرة الانتخابية نيابة عن مواطنيها فى مجلس النواب فقد تطلب ذلك تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة باشتراط حصول تلك القائمة على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة .
كما تم إضافة فقرة رابعة للمادة عشرين لمعالجة كيفية قيام محكمة النقض بواجبها الدستورى تجاه عضوية من تقدم بشأنه طعون.
واستجابة لرؤية لجنة الحوار الوطنى حول ضرورة إتاحة الفرصة أمام المرأة وتفعيلا لدورها فى الحياة السياسية، تضمن المشروع تعديلًا لنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون بما يوفر حدًا أدنى لتمثيل المرأة بمجلس النواب وذلك باستلزام تضمين المرأة كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة وهو تميز إيجابى أملته الاعتبارات المتقدمة .
كما تم ادخال تعديل نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة بأن يستوجب ضم القائمة لعدد من المرشحين الاحتياطيين مساويًا لنصف عدد المرشحين الأصليين فيها للتصعيد من بينهم بمعرفة الحزب أو ممثل قائمة المستقلين فى حالة خلو مكان أحد المرشحين الأصليين قبل بدء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل تيسيرًا لسير العملية الانتخابية.
وأضاف المشروع إلى القانون المادة الثامنة عشرة مكرر والمادة الحادية والعشرين لضمان شفافية الانتخابات والإعلان عن نتائج الفرز باللجنة الفرعية.
وفيما يتصل بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وجد أهمية إدخال تعديلات جوهرية تيسيرًا لإجراءات عملية الاقتراع وذلك عن طريق إطالة مدة عملية الانتخاب أو الاستفتاء بجعلها اثنتى عشرة ساعة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا مع إجازة مد الميعاد لساعات أخرى تبعا لمقتضى الحال وذلك بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك اكتفاء بتوقيع الناخب على كشف واحد من كشفى حضور الناخبين؛ منعًا لوقوع تناقض بين الكشفين فى إثبات الحاضرين.