نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    ضبط 330 مخالفة حصيلة 38 حملة قام بها جهاز السرفيس خلال أسبوع    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    مصطفى بكري لملاك الإيجار القديم: وسط البلد أغلبه اتباع.. والوحدة هترجعلك لكن بالقانون    مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: جريمة قتل موظفي السفارة الإسرائيلية عمل إرهابي    فلسطين.. إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي الزيتون شرقي مدينة غزة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب    في حضور طارق حامد وجوميز.. الفتح يضمن البقاء بالدوري السعودي    أهلي جدة يخسر فرصته في المشاركة بالسوبر السعودي    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    تفاصيل تعدي طالب على والدته وإصابتها ب16 طعنة في الغربية    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بسمة وهبة ل مها الصغير: افتكري أيامك الحلوة مع أحمد السقا.. والملل لا يعني القرارات الاندفاعية    السلطات الكورية الشمالية تبدأ تحقيقًا في حادث أثناء إطلاق سفينة حربية جديدة    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رئيس مدينة دمنهور يتابع تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية.. صور    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    "إطلاق النار بجنين.. 7 دول أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل للتوبيخ    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    لمروره بأزمه نفسيه.. المشدد 5 سنوات للأبن العاق لقتله والدته بالوراق    تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها ورميها في البحر اليوسفي بالمنيا    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    بعد مواجهة البيت الأبيض.. تعرف على جذور قضية العنصرية بين البيض والسود    أمريكا تتهم مرتكب جريمة المتحف اليهودي بالقتل من الدرجة الأولى    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    عمرو سلامة: "الزمالك ضار أكتر بالصحة"    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليه "لا" للدستور؟ علشان فقر ومرض ورئيس إله وحكم عسكر
نشر في بص وطل يوم 12 - 12 - 2012

عزيزي القارئ.. أغلب المواطنين يشعرون بالحيرة الآن؛ ماذا سيفعلون يوم السبت القادم؟
وأبدأ حواري بجملة قالها السياسي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح في مقالته "ملاحظات حول الدستور" المنشورة في 2 ديسمبر 2012، ومعتز هو أحد أعضاء اللجنة التأسيسية، وممن كتبوا الدستور حتى النهاية؛ فماذا قال؟
"الخطأ في "لا" أفضل من الخطأ في "نعم".. بعبارة أخرى، لو غير متأكّد من هذا الدستور وتستشعر أنك لا تعرف تقول "نعم" أم "لا".. إذن قل: "لا". والمسألة ليست معقّدة.. ممكن نعمل دستور آخر باستفتاء آخر خلال بضعة أشهر".
إذن.. ببساطة لو أنت غير متأكّد؛ فواجب عليك تجاه مصر ألا تقرّ لها دستورا يمكن أن يضرّها بأكثر مما ينفعها، ولا تستمع لأقوال الاستقرار والاتجاه لمسار محدد؛ فلقد أثبتت لك التجربة طوال عامين أن كل هذه الأقاويل للاستهلاك وللضحك عليك.
ولكن، ورغم أن قول "لا" هو الأكثر أمنا في حالة الشك؛ فإننا في هذا المقال سنعمل معا لإزالة حالة الشك، ولأبرهن أن هذا الدستور لا يصلح ولا يليق بك كمواطن، والأهم أنك ستعاني أشدّ المعناة إذا أُقرّ هذا الدستور.
الدستور ده يعني: فقر ومرض وكمان نفضل نهد ونبني
المادة 14 (اضغط هنا للاطّلاع عليها) هذه المادة من أكثر المواد التي تهدّد حقوق المواطن المادية في عمله؛ فأولا لم تنصّ المادة على النظام الاقتصادي الذي تتبعه الدولة، وهو ما يعني أن تحديد اقتصاد البلاد متروك من رئيس لآخر؛ فعندما يأتي رئيس يريد بناء مصانع وتفعيل الإنتاج سيقوم بذلك، ثم يأتي بعده رئيس يؤمن بالانفتاح والخصخصة فيبيع المصانع التي بناها من قبله، ثم يأتي رئيس يؤمن بالبناء فيبني من جديد، وهكذا كل رئيس يختار ما يشاء من نظم اقتصادية ليتبعها، وهكذا يستمرّ الهدم والبناء دون تحقيق خطوة حقيقية للأمام؛ فكل رئيس ليس لديه نهج اقتصادي محدّد في الدستور يعمل عليه ليكمل على من قبله.
في نفس المادة؛ ستجد فقرة تؤثّر على حياتك أنت الشخصية فقد ربط المشرع الدخل بالإنتاج، والمفترض أن يربط الدخل بالأسعار؛ فأنت كمواطن عادي لا تملك فيلا في شرم ولا سلسلة محال مشهورة، وليس لديك ملايين في البنوك.. تعتمد على دخلك وراتبك من عملك لتنفق على أسرتك.
أنت تعمل في مصنع.. في محل.. في وزارة.. في مكتب أيا كان هذا المكان ينتج بقدر محدد، وأنت تعمل لثماني أو عشر ساعات وتبذل أقصى جهدك تقبض 500 جنيه على سبيل مثال؛ ووفقا للدستور لكي يزيد دخلك يجب أن يزيد إنتاجك.. كيف يزيد الإنتاج؟ إما أن يطوّر صاحب العمل من آلاته وأدواته، أو تزيد أنت من ساعات عملك.
فماذا لو لم يحدث ذلك؟ يبقى راتبك عند 500 جنيه؛ فهي حقك فقط الذي نصّ عليه دستورك، وحتى لو التهبت الأسعار وصلت لسماء ليس من حقك الشكوى بارتفاع الأسعار والمطالبة بزيادة الرواتب؛ فسيقال لك وقتها.. انظر إلى إنتاجك لم يزد؛ فعلى أي أساس تطالب بزيادة الدخل؟
نأتي للمادة 62 (للاطّلاع على المادة اضغط هنا) المادة تتحدّث عن الرعاية الصحية، ولا تجعل أحدا يخدعك ويقول لك إن المادة تقول "الرعاية الصحية حق" إذن لك الحق في الرعاية.
فالتلاعب بالألفاظ هو ما يجب الانتباه له في أي نص قانوني؛ فالنص غير ملزم للدولة فقط أقرّت الدولة أن الرعاية حق.. حق على مين؟ ومن سينفّذه؟ وهل تلتزم به الدولة؟ لم تأتِ سيرة، وكان يجب على المادة أن تقرّر "تلتزم الدولة بالرعاية الصحية للمواطنين"، ولكن النص فقط يعلّمك أن لك حقّا في الرعاية الصحية.. دوّر عليه بقى!!
هذا بالإضافة إلى أن هذا الحق حدّد مَن يحظى به غير القادرين دون تعريف مصطلح غير القادر؛ فهل من يقبض 500 جنيه قادر؟ نعم يمكن اعتباره شخصا قادر له راتب، ولا يجب شمله بالرعاية الصحية.
وهكذا عزيزي المواطن ستجد أن الدولة لم تلزم ذاتها في المواد التي أشرنا إليها بألفاظ محددة لتحسين مستوانا المعيشي ولتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يُثير التساؤل عن معنى الاستقرار الذي يقول المؤيّدون إنه سيتحقّق من خلال هذا الدستور.
صوت كرباج السخرة وهو بينزل على ظهرك
المادة 64 (للاطّلاع على المادة اضغط هنا) من الدستور تحوي فقرة شديدة الأهمية، وهي "ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون".. لم توجد في أي دستور مصري سابق ولا أي دولة أخرى فهي اختراع مصري 100%؛ حيث يقول لك المشرع إنه يمكن بالقانون فرض عمل ما عليك جبرا.
لماذا أتذكّر العمال الذين فَقَدوا حياتهم في حفر القناة والسياط تلهب ظهورهم، بعد أن خطفوا خطفا من منازلهم؛ فوفق هذه المادة يمكن ببساطة أن يصدر قانون ليجبرك على عمل ترفضه بأجر أو دون أجر حسب ما تراه الدولة، وأنت وفقا لدستور لا تستطيع أن تقول "لا".
جرايد بتتقفل قنوات متراقبة.. والإعلام الحكومي أنت بتدفع ثمنه
وفق المواد 48 و215 و216 (للاطّلاع على المواد اضغط هنا) بعد أن كان دستور 71 لا يُجيز غلق أو مصادرة أو إقفال الصحف؛ جاء دستور الثورة ليجعل القضاء يمكنه أن يغلق صحيفة نتيجة أن مقال بها لم يعجب الحاكم.
فقد كان في السابق مجرّد فكرة إغلاق صحيفة أو قناة عمل غير ممكن دستوريا، وعندما كانت السلطة تتجاوز وتغلق جريدة أو قناة كان الدفاع يلجأ للقضاء للدفع بأن الغلق غير دستوري، فلا يكون بيد القضاء إلا الحكم بعدم دستورية الغلق وإعادتها، وسواء أكان النظام السابق ينفذ أم لا؛ فإن الأصل في الإعلام كان الإباحة.
وكل دول العالم المتحضّرة لا تتيح لأي سلطة أن "تغلق" وسيلة إعلامية حتى القضاء ذاته، بل يكون عقاب أي مؤسسة إعلامية متجاوزة عن طريق الغرامات على المؤسسة أو الصحفيين داخلها لا عقاب جماعي وإرهاب للإعلام عن طريق الغلق حتى لو كان بالاستعانة بالقضاء.
وهكذا بعد أن كان سابقا إغلاق الصحف أمرا غير قانوني؛ أصبح الآن مباحا بالقانون والدستور.
أما المادة 215؛ فهي تقول لك بصراحة "الأخ الأكبر يراقبك"، وأن حرية الإعلام هي ما يراه المجلس الوطني -الذي نُص على تشكيله في الدستور- وأن رأي المجلس هو الصواب ولا صواب غيره، والأكثر لطفا أن الصحف القومية مستمرّة؛ يعني ندفع من ضرايبنا علشان يخربوا عقولنا.
الرئيس الإله.. بس ماتحطش اختصاصاته في الباب بتاعه
أغرب ما في هذا الدستور هو جملة ستسمعها كثيرا عن المقارنة بين صلاحيات الرئيس في دستور 71 وصلاحياته في الدستور الحالي، وأنه كيف بالنظر إلى باب رئيس الجمهورية ستجد مواد محدودة فقط.
وهنا يكمن العبث؛ فباب رئيس الجمهورية به عدة مواد فقط بالفعل، ولكن عجب العجاب أن صلاحيات الرئيس وزّعت على كل الأبواب؛ فتجد صلاحيات له في السلطة التشريعية والشرطة والقضاء والمجالس المتخصصة... وغيرها وغيرها الرئيس في كل مكان؛ ومن هذه المواد: 149 و176 و104 و159 و139و127 و140 و147 و199 (للاطّلاع عليهم اضغط هنا).
فللرئيس الحق في تخطّي الإحكام القضائية وأن يعفو عمن يريد، وله الحق في تعيين أعضاء القضاء المتمثلين في المحكمة الدستورية العليا، والتي يجب ألا تخضع إلا للقضاة، وله الحق في رفض قوانين يوافق عليها البرلمان بل ويشارك رئيس الوزراء في وضع الخطط العامة للدولة، ويشكّل الحكومة ويحلّ البرلمان، ويعيّن الموظفين المدنيين والعسكريين ويرأس المجلس الأعلى للشرطة.. الحقيقي أن الدستور يحقّق لنا مقولة "سوبر رئيس" الذي يتدخّل في كل صغيرة وكبيرة في البلاد.
دولة مدنية يحكمها العسكر
لقد تخيّلنا في لحظة ما أن حكم العسكر انتهى، وأنه أخيرا سيعود لعمله المشرف دون التدخّل في السياسة التي تلهيه عما خلق له، ولكن الدستور يخبرنا بوهم ما تخيّلنا؛ فمجلس الدفاع الوطني في المادة 197 (للاطّلاع عليها اضغط هنا) يعود بقواتنا المسلحة للانخراط في السياسية.
وليس ذلك فقط، بل ويجعلها فوق الشعب ومؤسسات الدولة؛ حيث يختصّ هذا المجلس وحده بمناقشة موازنة القوات المسلحة.
بعد أن تخيّلنا أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية أصبح من الماضي، وبعد أن كانت الإحالة بقانون طوارئ مطعون في دستوريته.. المادة 198 (للاطّلاع على المادة اضغط هنا) جعلت الإحالة بقوة الدستور.
أرجع كل المواد للقانون وأفلت منها
أما أكثر عجائب هذا الدستور؛ فهو أن ما يزيد على 25% من مواده تمّ إحالتها للقانون؛ بمعنى أن المادة لا تذكر صراحة ما هو منصوص بها والقواعد المنظّمة، وتترك ذكره لمزاج واضعي القوانين المتغيرة؛ فمثلا المادة (7)"الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدّس.. والتجنيد إجباري؛ وفقا لما ينظّمه القانون".
تركت الباب مفتوح تماما؛ فيأتي اليوم مجلس شعب يجعل فترات التجنيد الإجباري متساوية بين المواطنين، ويسمح بدفع البدل عن التجنيد، ثم يأتي مجلس شعب جديد فيقوم بتعديل القانون لتعود فترات التجنيد متفاوتة بين المتعلم وغير المتعلّم ويلغي البدل، ثم يأتي مجلس شعب آخر فيغيّر من عدد سنوات التجنيد... وهكذا نكون في دوامة دائما من عدم الاستقرار في أمور أساسية بالوطن.. تخضع لأيدلوجية البرلمان الحالي وليس لهوية الدولة العامة ونظام مؤسساتها الثابت.
فيوضع القانون اليوم ويعدّل غدا ويتغيّر بعد غدٍ، وهكذا لا يستقرّ لنا تشريع في هذه البلاد.
والحقيقة أنه لا مانع من أن يلجأ المشرّع لإحالة بعض المواد إلى القانون كي يُعطي هذه المواد المرونة في تعديلها، ولكن أن تكون كل هذه المواد محالة للقانون؛ فما هي فائدة الدستور إذن؟
في النهاية.. هذا قليل من كثير يحويه الدستور، ولكن المساحة المخصّصة للمقال تجبرنا أن نذكر الأهم فقط.
وأخيرا تذكّر أنك حتى لو كنت تثق في الرئاسة الحالية وتنتظر بشغف مجلس الشعب القادم، فتذكّر أن هذا الدستور لم يصنع فقط للفترة الحالية، فربما توافق على هذه المواد ظنا أنها سهام موجّهة إلى تيار تكرهه فتجد هذا التيار في الحكم يوجّه لك ما صنعته من سهام.
وتذكّر كذلك أنه لا يجوز مع الدستور أن تقول "هما 10 ولا 20 مادة اللي سيئين والباقي كويس"؛ فكلمة واحدة في الدستور قد تؤدّي إلى كارثة.


لقراءة الرأي المعارض
أضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.