ومستمرون معك في شرح كل كبيرة وصغيرة عن الانتخابات، وجايين النهارده نقول لك على حاجات مهمة جدا؛ علشان خايفين تقع فيها؛ لأنك لو وقعت فيها هتعرّض نفسك للمساءلة القانونية.. واللي بعدها بتتعرض لدفع غرامة أو حبس لا قدر الله؛ فخلي بالك وركّز في الكلام اللي جاي ده جدا: فيه حاجة اسمها قانون مباشرة الحقوق السياسية..
يعني إيه..؟؟
القانون ده بينظم العملية الانتخابية كلها بداية من شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، لغاية إعلان النتائج.
القانون ده كمان فيه شروط والتزامات على الناخبين، واللي ينتهكها -زي ما قلنا- بيتعرض للمساءلة القانونية أمام النيابة، أو بيدفع غرامة أو بيتحبس.
تعالوا نعرف إيه الشروط والالتزامات دي علشان مانقعش فيها:
1 يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مَن كان اسمه مُقيّدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
يعني إيه الكلام ده؟
يعني كل واحد عنده 18 سنة فأكثر له الحق في إنه يروح يدلي بصوته في الانتخابات.. ولو بقى ماراحش إيه اللي ممكن يحصل؟ النيابة الإدارية بتحقق معاه، ولو ماكانش عنده عذر قاهر يمنعه إنه يروح الانتخاب؛ هيدفع الغرامة 500 جنيه، ولازم يكون معاه مستندات تثبت العذر ده؛ مثلا لو كان عذره إنه مريض، لازم يقدم للنيابة تقرير طبي يفيد بإنه وقت الانتخابات كان مريض.
طب هي النيابة بتعرف إزاي إني مارُحتش الانتخابات؟
الموضوع بسيط جدا.. فيه كشف بأسماء الناخبين لما بتروح لجنة الانتخابات بتوقع في الكشف ده إنك حضرت وأدليت بصوتك، وفي آخر العملية الانتخابية بيقوم القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية بحصر الأسماء اللي ماجتش الانتخابات، وبيعمل بيهم محضر، ويسلمه للجنة العليا للانتخابات، واللجنة العليا بدورها بتسلم المحضر ده للنيابة الإدارية، وبعد انتهاء العملية الانتخابية بتقوم النيابة باستدعاء الناس اللي ماجتش ويا الدفع يا الحبس.
2 يعاقب بالحبس: أولا: من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء، وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
يعني إيه الكلام ده؟
يعني لو واحد مثلا عمل جريمة قبل الانتخابات واتحكم عليه بالسجن -وبالتالي لا يحق له مباشرة الحق الانتخابي وفقا للقانون- وبرغم ذلك ذهب إلى لجنة الانتخابات وأدلى بصوته، عندها يتم القبض عليه ويُعرض على النيابة ويُحكم عليه بالحبس لمخالفة القانون.
ولو واحد خد بطاقة مش بتاعته وراح ينتخب بيها، القاضي المشرف على الانتخابات هيأمر بالقبض عليه ويُعرض على النيابة ويتم حبسه.
وكذلك لو واحد راح انتخب.. ولقى إن فيه حد اسمه شبه اسمه بالظبط (تشابه أسماء)، وقام واقف في الطابور تاني، وانتخب مرة تانية ووقّع مكان الشخص اللي اسمه شبه اسمه ده؛ ساعتها القاضي هيكتشف ده ويأمر بالقبض عليه ويُعرَض على النيابة ويتم حبسه.. خلي بالك.
3 - يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق الذي يحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء، أو أتلفه، أو غيّره، أو عبث بأوراقه.
يعني لو فيه بلطجي جه أثناء العملية الانتخابية وراح مكسر الصندوق اللي فيه بطاقات الناخبين.. ساعتها هيتقبض عليه إن شاء الله، ويتعرض على النيابة ويتم سجنه.
4- تُحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
طبعا المادة دي من القانون واضحة جدا، وهي باختصار: ماينفعش حد يستخدم الدين للدعاية الانتخابية ويقول مثلا انتخبوا أنصار الدين الفلاني لعلوّ شأنه على الدين الثاني.. وده بيؤدي إلى تفرقة دينية أو طائفية، والقانون هنا بيعاقب اللي بيعمل كده بالحبس مدة 3 شهور وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه..
5 يعاقب بالشطب من جدول المرشحين كل مرشح يقوم بحملة انتخابية في فترة الصمت الانتخابي.. يعني إيه؟
فيه حاجة اسمها فترة الصمت الانتخابي.. وده نظام انتخابي معمول به في كل دول العالم، ومعناه: حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال فترة معينة قبل يوم الاقتراع، ويحدد هذه الفترة قانون مباشرة الأحوال السياسية.. وفي مصر أقصر فترة صمت انتخابي وهي 48 ساعة (يومان) قبل يوم الانتخاب.. يعني لو الانتخابات يوم الأربعاء، يُحظر من يوم الإثنين توزيع دعاية ورقية.. أو نشر برامج دعائية صوتية أو مرئية على التلفزيون أو الجرائد خلال هذين اليومين..
ومن يخالف هذا القانون يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وتصل عقوبته للحبس، وإذا ثبت من خلال التحقيقات أن توزيع هذه الدعايا كان بعلم أو بتحريض من المرشح، تُرسل النيابة مذكرة بذلك للجنة العليا للانتخابات، وتقوم اللجنة بدورها بإرسال طلب للمحكمة الإدارية بشطب المرشح من بطاقة الترشيح، ويعتبر هذا المرشح لاغيا؛ كأنه مارشحش نفسه.
وعلى فكرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات شدد على إنه هينفذ العقوبة دي على أي حد ينتهك الصمت الانتخابي ويوزع دعاية.. فخلوا بالكم..
6 يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
اوعى تخلي أي حاجة تضايقك وتقوم مزعق للقاضي أو المشرف على لجنة الانتخابات.. خلينا نحترم القانون، ولو شفنا حاجة مخالفة نشتكي للجنة العليا للانتخابات؛ علشان مانعرضش نفسنا للحبس لو زعقنا للقاضي أو أحد الموظفين العاملين باللجنة..
7 يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره؛ وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
وطبعا اللي بيعمل الحاجات دي هم البلطجية.. يا رب احمي اللجان الانتخابية منهم علشان تعدي الانتخابات على خير.
9 يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين، أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
يعني لو واحد اسمه مش مدوّن لأي سبب ما في كشوف الناخبن، وراح مزود اسمه بقلمه في الكشف؛ علشان ينتخب، أو وصى الموظف المسئول عن الكشف إنه يعمل كده؛ فده طبعا بيتقبض عليه هو والموظف اللي ساعده في كده.. وبيتم تحويلة للنيابة ويتم حبسه..
10 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قَبِل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك؛ بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي نهائيا وباتا. اوعى بقى حد يدي لك رشوة وتقبلها علشان تدي له صوتك.. واوعى تشوه صورة مرشح علشان هو مش عاجبك.. واوعى حد يدي لك بطاقة متعلم عليها ويقول لك خش حطها في الصندوق وهات الورقة اللي مش متعلم عليها ويدي لك قصاد كده رشوة.. كل ده بيعرّض اللي بيعمله للحبس..
وفي النهاية.. صوتك أمانة.. اوعى تديه لفلول.. واوعى تديه لحد مايستاهلش.. واوعى تبخل بيه وتقعد في البيت.. مش علشان ال500 جنيه.. لكن علشان صوتك أمانة.. اللهم ولِّ مَن يصلح..