أنا مطلّقة ولديّ ابنة تبلغ من العمر سنتين، وأريد أن أعرف متى يحق لوالدها أخذها مني؟ علما بأني ووالدها لم نتزوج، وأمي وأمه لا تزالا موجودتين. عزيزتي.. قانون الأحوال الشخصية حدّد سن استغناء الابنة عن حضانة النساء حتى 17 سنة، ويمكن إبقاؤها في حضانة الأم حتى تتزوج الابنة، وبالتالي لا يحق للأب طلب نقل الحضانة إليه قبل هذه السن، وفي حال زواجك تنتقل الحضانة إلى والدتك. هل يحق لي أخذ ابنتي بعد 6 سنوات من مدة الحضانة، وخلال هذه الفتره لم أقم بزيارتها؟ عزيزي.. تظل الابنة في حضانة النساء حتى 17 سنة، ويحق للقاضي إبقاؤها في الحضانة حتى الزواج أما الابن حتى 15 سنة فقط، وبالتالي لا يحق لك الآن رفع دعوى إنهاء الحضانة طالما لم تبلغ ابنتك السن القانونية، ولكن يمكن رفع دعوى رؤية أمام محكمة الأسرة.
لو زوجة أخي طلبت حضانة الطفل، ونجحت في هذا لن يمكنني رؤيته مجدداً فهي لا تحب أحداً منا ولا الطفل نفسه، ولكن أمي على قيد الحياة والحمد لله.. هل من الممكن أن تشرحوا لي كيف تتقدم بطلب الحضانة هذا؟ أرجوكم الرد بشكل أسرع مع الشكر على مجهودكم الرائع. عزيزتي.. أعتقد من الرسالة أنك عمة الطفل، وأن الأم تركت الطفل معك لتربيته.. المهم الحضانة حق شرعي للأم إلا إذا تزوجت بغير ذي رحم محرّم على الطفل، ولا يحق للأم التنازل عن الحضانة إلا إذا كان هناك سبب تقدّره المحكمة، فتنتقل الحضانة إلى أمها ثم أم الأب.. ويحق لأم الأب التقدم بطلب انتقال الحضانة إليها، يقدّم إلى لجنة تسوية المنازعات في محكمة الأسرة، التي تقيم في دائرتها الحاضنة، وتقدّم الطلب ضد الأم وأمها، وإذا لم يتم تسوية الأمر ودياً يتم رفع الدعوى أمام المحكمة. زوجتي توفيت وعندي ولد 4 سنين وبنت عمرها شهر، الحضانة من حق مَن؟ علماً بأن الجد والجدة يعملون ومش فاضيين للأولاد. عزيزي.. الحضانة حق للجدة إذا طالبت بها، فإذا لم تطلبها فالأولاد في حضانتك، ولا توجد مشكلة، خليهم معاك وربنا يعينك على رعايتهم. طلقني زوجي غيابي ولديّ طفلان، وقمت برفع قضية نفقة، وحكمت لي المحكمة بخمسين جنيهاً حيث إنه مقتدر ماديا، ولأنه تم سجنه لثلاث سنين لاتّجاره بالمخدارت قام بنقل أملاكه إلى شقيقته، ومع ذلك قدّمت ما يثبت ملكيته لبعض الأشياء حتى بطاقته الشخصية مكتوب بها رجل أعمال، وقائمة المنقولات، وأخذت عليه حكماً بسنة، ولا أستطيع تنفيذه.. ماذا أفعل؟ وهل المؤخر يسقط بعد فترة معينة إذا لم أطالب به أو هذا الحكم ممكن يتلغي بعد فترة؟ بالله عليكم ماذا أفعل؟ أنا لم أحصل منه علي أي شيء حتى ملابسي أو ملابس أطفالي. عزيزتي.. حكم النفقة مرتبط بالحالة المادية للزوج، وعلى الزوجة إثبات يساره أما إذا لم تستطع فالمحكمة تقضي بما أمامها من المستندات، وعليك استئناف الحكم، أما حكم الحبس في التبديد فيمكن التقدم بطلب إلى مباحث تنفيذ الأحكام خاصة أنه معروف لديهم.. مؤخر الصداق لا يسقط إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ الطلاق.