أجازت دار الأفتاء المصرية خلال بيان لها، رمي الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل والنفر بعده لمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها. وأشارت الدار إلى أنه لما كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يحسب بقسمه ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمه ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم، كما أشارت إلى أن كثيراً من العلماء كالشافعية والحنابلة أجازوا رمي جمرة العقبة الكبرى بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء. وأوضحت دار الإفتاء أن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجمع الحاج الجمار كلها - بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداء لا قضاء في أصح الوجهين؛ لأن أيام منى كلها كالوقت الواحد، وهو ما يُسَمَّى بمسألة "التدَارك"، وهو الظاهر من مذهب الشافعي.