التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد    تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها    رئيس الأركان يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للاتصالات    الكهرباء تنجح في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها (صور)    أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل والأكثر توفيرًا    روسيا تعلن حالة الطوارئ في الجزر التي ضربها تسونامي بعد الزلزال    لتنديدهم بحصار غزة، اعتقال عشرات الحاخامات اليهود في أمريكا    الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي    مصرع 3 فتيات وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميني باص بالمنيا    نقابة المهن التمثيلية تنعي لطفي لبيب    - هجوم بالشوم على موظف في قرية أبو صير بالبدرشين    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    محمد السادس: مستعدون لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    "الزراعة" تنفيذ 286 ندوة إرشادية والتعامل مع 5300 شكوى للمزارعين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هل اجتمع الجنايني مع عبد القادر لإقناعه اللعب للزمالك؟    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    ميناء سفاجا ركيزة أساسية في الممر التجاري الإقليمي الجديد    انخفاض تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من شبورة ورياح نشطة    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب «جنوب شرق الحمد»    تعدى ال 200 حريق دون تفسير.. خوف ورعب بقرية "برخيل" بسوهاج    عبدالغفار التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية    وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    تختلف في البنات عن الصبيان، دراسة تكشف تأثير استخدام الهواتف بسن مبكرة على الصحة النفسية    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «مش كل حريف أسطورة».. تعليق مثير من محمد العدل على تصريحات عمرو الجنايني بسبب شيكابالا    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجرمون تحت مسمي ملائكة الرحمه
نشر في صوت البلد يوم 21 - 04 - 2010

الأطباء قالوا إن مهنة الطب تواجه كارثة بعدما تلوث الروب الأبيض وغابت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة التي تمنح التراخيص لممارسة هذه المهنة، وأصبحت تنتظر البلاغات من المواطنين والضحايا، حتي تتحرك وتكشف عن الأطباء المزيفين.
ففي منطقة الساحل بمحافظة القاهرة أكدت تحقيقات نيابة الساحل أن مسجل خطر يدعي سيد نصر انتحل صفة طبيب ومارس العمل لمدة 6 سنوات ووجهت النيابة له تهمة انتحال صفة طبيب والتدخل في وظيفة عامة والتزوير وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وفجرت التحقيقات مفاجأة أن المتهم كان يدرس في كلية الطب وفشل في السنة الأولي وقرر فيما بعد ممارسة المهنة وعندما وصل سنه إلي الخمسين قرر أن يروج لنفسه بأنه استشاري ومدير مستشفي ليشعر بأنه ترقي في منصبه.
واعترف المتهم بأنه كان طالباً في كلية الطب وتم فصله نهائياً بسبب تجاوز المدة المسموحة للغياب وفشل في إقناع عميد الكلية بإعادته مرة ثانية وأنه يعشق مهنة الطب منذ طفولته وقرر ألا يترك حلم طفولته يضيع من يديه وقرأ في بعض الكتب الطبية حتي يثقف نفسه واعترف بأنه انتحل صفة مدير مستشفي للأمن المركزي ومدير مستشفي الساحل حتي يرضي نفسه بعد أن وصل عمره إلي الخمسين دون أن يحقق نجاحاً كان يتمناه وحتي يشعر بأنه وصل إلي منصب علمي.. وأضاف المتهم أن كثيراً من المرضي تم شفاؤهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
وحتي الآن مازال الرأي العام يتذكر مدير مستشفي العجوزة الشهير الذي ظل يمارس المهنة لعدة سنوات وطبيب بولاق الدكرور راسب الإعدادية تخصص نساء وتوليد وهذه الممارسات الخاطئة والخطيرة تكشف ثقوباً في لوائح وقوانين ومتابعات إدارة العلاج الحر بالصحة التي لم تتوصل إلي هؤلاء الجناة إلا عن طريق الصدفة خاصة أن ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص جريمة عمدية عقوبتها السجن حتي لو ترتب عليها شفاء المريض.
دفتر أحوال انتحال صفة طبيب يكشف النقاب عن قضية جديدة من قضايا الدجل المرتبطة بالطب حيث ألقت المباحث القبض علي أحد الأشخاص راسب إعدادية يزاول مهنة الطب والصيدلة ويدير مصنعاً لتجميع الأدوية والمنشطات الجنسية ويبيعها في الأسواق وتم ضبط 27 ألف عبوة وقرص وعينات مجانية غير مصرح بتداولها في الأسواق اعترف المتهم بحيازتها بغرض الاتجار وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.
ويقول د. ابراهيم ابو العنين مدير مستشفي بولاق سابقا عن شروط تسجيل المستشفي الخاص لدي إدارة العلاج الحر، فبعد الحصول علي ترخيص النقابة وهي صورة عقد الإيجار أو صورة عقد التميلك مثبت التاريخ بالشهر العقاري وإيصال كهرباء أو فاتورة التليفون وصورة كارنيهات النقابة لجميع الأطباء العاملين وصورة إيصال اشتراك النقابة للسنة المنتهية وصورة كارنيهات أو تراخيص هيئة التمريض بالإضافة إلي عقد عمل لكل ممرضة وصورة شهادة الإخصائي للأطباء الإخصائيين وعقد الاتفاق بين الأطباء والمدير الفني والصادر عن النقابة ورسم التسجيل 70 جنيهاً لكل سرير حتي خمسين سريراً وأكثر من خمسين سريراً يسدد الرسم 100 جنيه لكل سرير بالإضافة إلي 50 جنيهاً رسم معاينة ويسدد رسم واحد في الألف من رأس المال لجهاز الدمغة باتحاد المهن الطبية.
ويجب أن يكون إثبات الملكية مدرجاً به كلمة مستشفي ويراعي فيه أن يكتب طالب التسجيل إقراراً علي صورة العقد بأنه سليم مع إحضار الأصل للاطلاع وفي حالة تقديم عقد تمليك يوثق بالشهر العقاري أو يرفق به عقد شركة الكهرباء ويكتب إقرار علي العقد بأنه سليم ويراعي أن يكون المستشفي مجهراً تماماً واللافتة موضوعة قبل إجراء المعاينة ويراعي تطابق العيادات الخارجية المجهزة بالمستشفي مع العيادات المدونة علي اللافتة مع أوراق الإخصائيين المتقدم بها للتسجيل ولا يقل عدد الأسرة عن ستة أسرة بالمستشفي وألا تقل مساحة حجرة العمليات عن 20 متراً مربعاً ومساحة كل سرير بالمستشفي لا تقل عن ثمانية أمتار وترفق أوراق استشاري تخدير مع الأوراق المطلوبة وصورة ترخيص أو كارنيه ممرضة لكل خمس أسرة وعقد اتفاق وترفق شهادة الاخصائي أو الاستشاري الصادرة عن النقابة لاثبات التخصص الطبي ويتم تقديم صورة من هذه الأوراق لإدراج العلاج الحر للترخيص بعد تسلم شهادة تسجيل النقابة.
ويشير د. لطفي الساعي أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بطب الأزهر إلي أن الاستهانة بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب وعدم تفعيل أجهزة الرقابة الصحية والتفتيش علي المنشطات الطبية إلا علي فترات متباعدة قد يغري ضعاف من أدعياء الطب والفاشلين في ممارسة مهنة لها قدسيتها بقصد الثراء السريع والتربح علي حساب المرضي دون أن يدرك من يمارسون هذه الوظيفة بالتزوير انه يرتكبون جريمة عمدية قد تودي بحياة المريض لأن ممارسة المهنة بدون ترخيص أو الحصول علي موافقة نقابة الأطباء أو إدارة العلاج الحر بالوزارة أو مديريات الصحة يسقط جميع الخطوط الدفاعية لتحصين وتأمين المرضي من مزاولة أشخاص لهذه المهنة الذين لا يمتون لها بصلة من قريب أو بعيد وهذا يكشف تقاعس الأجهزة التي فشلت في ضبط المجرم منذ وقت بعيد خاصة أنه ظل يمارس المهنة لمدة 6 سنوات دون أن يكتشفه أحد طوال هذه المدة والطب مهنة لها مضاعفات في العلاج حتي لو مارسها المتخصصون الذين يحصلون علي تراخيص بمزاولة المهنة وهنا عرف متعارف عليه في جميع دول العالم غير أن الكارثة تكون أعظم عندما يعالج المرضي مجرمون لا يعرفون شيئًا عن مهنة الطب سوي معلومات بسيطة غير كافية لا تؤهلهم لممارسة هذه المهنة.
ويري سيد أبو عبلة المحامي أن المتهم ارتكب بإقدامه علي ممارسة مهنة الطب بدون وجه حق جرائم انتحال صفة والتزوير والتدخل في وظيفة عامة من شأنها أن تسبب ضرراً للغير فقد مارس التزوير وهو تغيير للحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدي الطرق التي بينها القانون فكونه يمارس الطب دون الحصول علي شهادة بذلك وقدم إلي الجهات المنوط بها إصدار التراخيص شهادة مزورة فإن من شأن ذلك أن يسبب ضرراً للغير غير أنه إذا كان التغيير حقيقة ضرورية ليحقق معاني التزوير إلا أنه لا يلزم أن تكون كل بيانات المحررة مغايرة للحقيقة فيكفي لقيام الجريمة أن تكون أحد هذه البيانات أو بعضها مكذوباً ولو كان البعض الآخر صحيحاً.
ويضيف: إن المشرع نص علي جرائم التزوير في المحررات من المواد 211 إلي المواد 227 الواردة في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وترجع علة العقاب علي التزوير إلي ضرورة كفالة الثقة في المحررات باعتبارها وسيلة لا غني عنها لإثبات الحقوق والمراكز القانونية منعاً لكل نزاع مستقبل بشأنها ولذلك ينبغي أن تكون البيانات التي يتضمنها المحرر عنواناً للحقيقة وإلا فقد الأفراد ثقتهم في المحرران وأحجموا عن الاعتماد عليها في معاملاتهم وكانت النتيجة الحتمية لذلك هو اضطراب المعاملات كما أن المادة 207 عقوبات المعدلة بالقانون 210 لسنة 1962 نصت علي أنه يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق علي أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدي المصالح الحكومية أو إحدي جهات الإدارة العمومية واستعمالها استعمالاً ضاراً في مصلحة عامة أو خاصة كما أن المشرع لن يعاقب فقط علي استعمال هذه الأختام والدمغات والعلامات الحكومية المقلدة أو المزورة وإنما فرض العقاب كذلك علي استعمال الأختام والدمغات والعلامات الصحية مما ترتب علي هذا الاستعمال ضرر بمصلحة عامة أو خاصة.
ويؤكد محمد جابر المحامي بالنقض أنه يشترط لممارسة أعمال الطب وفقاً لما نصت عليه المادة 60 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب الفعل مرخصاً له قانوناً بمزاولة مهنة الطب وبصدور هذا الترخيص يكون هناك تطبيق للقوانين المنظمة لتلك المهنة فإذا لم تكن هناك ترخيص بمزاولة المهنة فإن جميع الأفعال المرتكبة تعتبر غير مشروعة ويعاقب عليها قانوناً حتي لو ترتب عليها الشفاء الفعلي للمريض وتكون المسئولية عنها عمدية أو متجاوزة القصد بحسب الأحوال خاصة أن الترخيص القانوني ضرورة للإباحة والجراحة مادام لم يكن مرخصاً له بمزاولة مهنة الطب.
ويضيف: القانون لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة بعض الأعمال المتعلقة بالطب بالنسبة للحكيمات والممرضين ذلك لأن الأعمال الطبية تشمل جميع حالات التدخل الطبي لتحسين الحالة الصحية للمريض أو عضو من أعضائه فهي تشمل أعمال الجراحة وعمليات التجميل وحيازة المواد المخدرة التي يتطلبها العلاج أو التدخل الجراحي وبالتالي فإن ممارسة المتهم غير الحاصل علي بكالوريوس طب الجراحة أعمال تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية تعاقب عليها المادة 2006 المعدلة بالقانون 35 لسنة 2003 بالسجن المشدد الذي يبدأ من ثلاث سنوات حتي خمسة عشر عاماً وهي مسألة تقديرية للقاضي حسب جسامة الجريمة ونوع الضرر الذي ألحق بالغير.
أما عن دور إدارة العلاج الحر في مواجهة الأطباء المزيفين الذي ينتحلون صفة الطب لعلاج المرضي فيقول د.أحمد عادل رئيس القطاع الطبي بمديرية الصحة بالقاهرة إن ممارسة هذا المتهم الطب لفترة 6 سنوات تكشف عن تقاعس مسئول إدارة العلاج الحر في المنطقة التي مارس فيها المتهم المهنة لكونه مسئولاً عن تأمين صحة المواطنين في النطاق الذي يقع في إطار إشرافه خاصة أن مهنة الطب لها خطورتها والإقبال علي ممارستها دون ترخيص فيه مخاطر كبيرة غير أن كل مهنة لها تجاوزاتها ويظهر لها أدعياء فهناك ضباط شرطة مزيفون وهناك من ينتحلون صفة النيابة غير أن وجود مثل هذه التجاوزات في المهن الأخري ليس مبرراً لأن يكون شماعة نعلق عليها أخطاءنا ولذا بدأنا تدعيم العلاج الحر لتمشيط الشارع الطبي وما به من منشآت طبية خاصة أو حكومية ومستوصفات علاجية وعيادات للحد من أي تجاوزات في مهنة الطب التي لها قدسية خاصة أن لها بريقاً يدفع الأدعاء إلي اقتحامها لما لها من مردود اجتماعي ومادي لكي لا يكون ذلك مقبولاً بدون تراخيص. تأتي كل هذه القضايا في الوقت الذي رفضت في ه وزارة الصحة إطلاق اسم طبيب علي خريجي العلاج الطبيعي، وحكمت محكمة القضاء الإداري لصالح وزارة الصحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.