لها شهادة ضمان . ولفت د. بدوى إلى أن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام المواد رقم 44 و48 و52 بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، الخاصة بحظر استيراد أو تجميع أو تصنيع أية عدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 77 من القانون نفسه ، التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى السوق المحلية . وقال د. بدوى : إن جهاز تنظيم الاتصالات مستمر فى الفترة المقبلة على عمل الضبطيات التى تشمل عددا من المخالفات الواجب ضبطها، التى سيقوم الجهاز فيها بعمل حملات موسعة لضبط القضايا المتعلقة ببيع خطوط التليفون المحمول دون كتابة عقود رسمية وبيع التليفونات المحمولة غير المعتمدة من الجهاز والضارة بالصحة، إلى جانب القضايا المتعلقة ببيع أية أجهزة اتصالات مجهولة المصدر ، خاصة تلك التى تدخل البلاد بشكل غير شرعى. من جهة أخرى ناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستخدمى الاتصالات من الجمهور ضرورة إبلاغه عن المحلات أو المتاجر المخالفة أو التى تبيع أجهزة اتصالات غير معتمدة وليس لها شهادة ضمان عن طريق رقم تم تخصيصه لخدمة الجمهور " 155 " .