صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. ويصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ونشر القانون في الجريدة الرسمية. كما صدَّق على القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية. ونصت المادة الأولى من القانون, الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ووفقًا للمادة الثانية من القانون تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية, أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني, وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية. ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يلي، أولًا: البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصىي، ثانيًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني. ثالثًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام. رابعًا: البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية. خامسًا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي وما تقدره لاعتبارات أخرى. ويجب على المركز، بناءً على طلب من جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالأخطار خلال المدة الزمنية المحددة به. سادسًا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية. ووفقًا للمادة الرابعة من القانون يصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون. كما نصت المادة الخامسة على أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام القانون المرافق. وكذلك صدَّق الرئيس على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في الشوراع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط. وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية. صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. ويصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ونشر القانون في الجريدة الرسمية. كما صدَّق على القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية. ونصت المادة الأولى من القانون, الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ووفقًا للمادة الثانية من القانون تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية, أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني, وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية. ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يلي، أولًا: البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصىي، ثانيًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني. ثالثًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام. رابعًا: البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية. خامسًا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي وما تقدره لاعتبارات أخرى. ويجب على المركز، بناءً على طلب من جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالأخطار خلال المدة الزمنية المحددة به. سادسًا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية. ووفقًا للمادة الرابعة من القانون يصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون. كما نصت المادة الخامسة على أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام القانون المرافق. وكذلك صدَّق الرئيس على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في الشوراع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط. وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.