قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والتي طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أوالتجمهر أوالاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي، أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وكان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودي بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم مما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام.