كتب – ايمن صالح: حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمها بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار. جاء الحكم بسبب إخلال الشركة وعدم التزامها بالاتفاق مع أحد المستهلكين بتوصيل الغاز الطبيعي إلي شقق العقار الخاص به بمعدل وصلتين لكل شقة إحداها تغذي البوتاجاز والأخري للسخان. في حين لم تلتزم الشركة إلا بتوصيل الغاز الطبيعي الخاص بالبوتاجاز دون السخانات في تلك الشقق. و أكد المستهلك في الشكوي التي تقدم بها إلي جهاز حماية المستهلك مماطلة الشركة المشكو في حقها في تنفيذ باقي الاتفاق معه. من جانبه أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية هذا الحكم في تعزيز حقوق ومصالح المستهلك في قطاع الخدمات بعد نجاح الجهاز في تطبيق القانون في قطاع السلع. حيث تم حل 90% من إجمالي الشكاوي الواردة في هذا المجال خلال السنوات الماضية مما ساهم في تفعيل القانون وترسيخ القواعد والمعايير الخاصة بحقوق ومصالح المستهلك. مشيراً إلي تكثيف جهود الجهاز خلال الفترة المقبلة لترسيخ هذه القواعد في مجال الخدمات. وقال الألفي إن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بضرورة التزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو ومقابل ما يجد النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك. وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري. كما تنص المادة علي أن يتم إحالة أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلي جهاز حماية المستهلك ليصدر قراراً ملزماً بشأنه. وفي هذا الإطار أصدر الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو في حقها بتوصيل الغاز إلي الوحدات السكنية محل الشكوي خلال أسبوع. وبسبب عدم التزام الشركة فقد تم إحالة الشكوي إلي النيابة التي أحالتها بدورها إلي المحكمة الاقتصادية.