تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا, اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم حتي التاسعة مساء في تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية التي تستمر حتي8 أبريل المقبل. عدا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه العمل حتي الساعة الثانية ظهرا, وذلك بمقر اللجنة الكائن في50 شارع العروبة مصر الجديدةالقاهرة. ويشترط فيمن ينتخب رئيسا لمصر أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه, جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, ولا تقل سنه عن40 سنة ميلادية. ويقدم الراغب في الترشيح طلبا بهذا الشأن إلي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية, وذلك علي النموذج الذي أعدته اللجنة, ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وهي: النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح, أو ترشيح الحزب له, وشهادة ميلاد طالب الترشيح, أو مستخرج رسمي منها, وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين, وأنه أو أيا من والديه, لم يحمل جنسية أخري, وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرية, وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع, وبيان المحل المختار الذي يخطر به طالب الترشيح في كل ما يتصل به من عمل اللجنة.. وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب في شأن مرشحيها, أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.. وأشارت اللجنة إلي أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك, وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه, ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط.. وفي تصريحات لالأهرام أكد الأمين العام للجنة انتخابات الرئاسة المستشار حاتم بجاتو أن طالب الترشيح المدعوم من الحزب يقدم نموذجا مختوما من الحزب وشهادة من لجنة الأحزاب وشهادة من مجلس الشعب والشوري تفيد بأن هذا الحزب له عضو علي الأقل في آخر انتخابات وشهادة من أمانة اللجنة العامة بالحزب بموافقة الحزب علي الترشيح للرئاسة. وبالنسبة للأشخاص العاديين والمرشحين المستقلين موافقة30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو توكيل من30 ألف ناخب موزعة علي15 محافظة وكل محافظة لايقل عدد توكيلاتها عن1000 توكيل ومجموعة من المستندات عبارة عن شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمي منها وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار الذمة المالية وإقرار من طالب الترشيح أنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أيا من والديه لم يحمل جنسية أخري غير المصرية وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير المصرية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها طبقا للقانون وبيان المحل المختار بمحافظة القاهرة الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل مايتصل به من عمل لجنة الانتخابات. كما أنه تم التأكد من أن التوكيلات الصادرة لمصلحة المرشح لايجوز تأييدها لمرشح آخر في الوقت نفسه وإذا تم التأييد لأكثر من مرشح يتم حذف هذا التأييد وإلغاء ترشيح المرشح بعد التأكد من ذلك والمرشج الذي يتم استبعاده تقوم اللجنة القضائية بإخطاره بذلك موجهة له حق الاعتراض علي قرار اللجنة في خلال24 ساعة. وحول عقوبة المرشح الذي يخالف تعليمات اللجنة القضائية التي تنص علي أن الدعاية الانتخابية لاتزيد علي10 ملايين جنيه. قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة القضائية في تصريحات لالأهرام إن الذي يخالف الحساب البنكي أو انفق في غير الحساب البنكي علي غير الدعاية أو في غير الأغراض المخصصة له علي سبيل المثال اشتري شقة من مبالغ الدعاية أو أشياء أخري من غير المبالغ المالية للدعاية الانتخابية التي تلقاها أو تجاوز عشرة ملايين جنيه في الجولة الأولي ومليوني جنيه في الإعادة فإنه يطبق علي المرشح المادة48 من قانون الانتخابات والتي تنص علي أنه يعاقب بالحبس من سنة إلي3 سنوات وغرامة من5 إلي20 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين. المصدر الاهرام