أرست المحكمة الاستئنافية قاعدة مهمة بعدم أحقية العميل المصرفي في مطالبة البنك الذي يتعامل معه بالتعويض المادي أو ابراء ذمته من المستحقات مادام الخبير المحاسبي أثبت انه لم يسدد المديونية المستحقة عليه.. في هذا الصدد رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي شركة كبري متخصصة في انتاج الدهانات والبويات تطالب بنك القاهرة بتعويض100 مليون جنيه بدعوي انه احتسب عليها فوائد مركبة بالمخالفة لعقد الاتفاق الذي اشترط فائدة بسيطة كما ادعت الشركة ان البنك تراخي في تحصيل الاوراق التجارية التي سلمتها له لتحصيلها من عملائها بعد ما قامت بتظهير هذه الأوراق تظهيرا تأمين وناقلا للملكية. وكشف تقرير الخبير ان اجمالي المديونية المستحقة4 ملايين و837 ألف جنيه عن استخدام الشركة للتسهيل الائتماني الاول جاري مدين بضمان شخصي والتسهيل الثاني تخلف عنه مبلغ97 مليونا و320 الف جنيه بل. قدمت الشركة5 عقود كفالة تضامنية اقر بموجبها هؤلاء بأنهم يكفلون هذه الشركة في سداد الديون المستحقة عليهم في حدود91 مليون جنيه و5ملايين و320 ألف دولار لكل كفيل من الكفلاء الاربعة بينما الكفيل الخامس تقدم بعقد كفالة يضمن الشركة في حدود98 مليون جنيه و6ملايين و500 ألف دولار ويجب عليهم المشاركة فيما بينهم لسداد تلك المديونية. انتهت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالرؤوف محمد غانم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام جابر وعبدالعزيز حسن رئيسي المحكمة بأمانة سر إبراهيم أبوالسعود الي رفض دعوي الشركة وعدم أحقيتها في طلباتها.