القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    تحذير أمريكى من موجات تسونامي وشيكة على سواحل روسيا واليابان    نجم الزمالك يرفض طلب جون إدوارد (تفاصيل)    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    بالأرقام والنسب.. مؤشرات كلية تجارة في تنسيق المرحلة الأولي 2025    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابيون ضد الفساد : الملط استند علي أدله خاطئة لتبرئته من ضياع 65 مليار جنيه

انتقد رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بأنه لا يحق له إبلاغ النيابة العامة فى الجرائم التى قام بها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك مثل بنكي مصر والأهلي . والتى تتمثل فى تسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق منح بعض الاشخاص قروض بمبالغ كبيرة بدون ضمانات ثم إمتناع هذه الاشخاص عن سداد هذه القروض مما ترتب عليه اهدار أكثر من 65 مليار جنيه من أموال البنوك .
و استند الملط في تصريحاته الي سرية الحسابات والثانى هو نص المادة ( 131 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 التي تنص علي أنه " لايجوز رفع الدعوى الجنائية او إتخاذ اى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفى المادتين (116 ) مكرر و ( 116 ) مكررأ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى او طلب من رئيس مجلس الوزراء "
و اكد رقابيون ضد الفساد أنه لا أساس من الصحه لتلك الحجج مستندين الي إن القروض لو تمت بطريقة قانونية صحيحة وضمانات حقيقية فهى تخرج عن نطاق السرية تلقائيا لان القانون اوجب شهر التصرفات التى ترد على الضمانات فيجب شهر الرهن العقارى كما يجب توثيق الرهن التجارى والتأشير به فى السجل التجارى للمنشاة المرهونة وبذلك يكون متاح للكافة الاطلاع على هذه التصرفات سواء فى الشهر العقارى او السجل التجارى وبالتالى تخرج من نطاق السرية لانه لايحتاج المتعامل مع هذه الشركات الى اللجؤ للبنوك لمعرفة اى بيانات عن هذه القروض .
بينما تنص المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزى المشار اليه التى تتحدث عن سرية الحسابات قد نصت على الآتى " تكون حسابات العملاء وودائعهم وامانتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات الخاصة بها سرية ولا يجوز ..............الخ "
وهذا يعنى ان المشرع قد عنى بسرية الحسابات الدائنة فقط التى يكون الافراد دائنون فيها للبنك سواء الحسابات الجارية او الودائع وغيرها ولم يقصد الحسابات المدينة التى يكون البنك فيها دائن للافراد .
و عن الماده 131 التي أستند اليها الملط في تبرئه نفسه من التستر علي 65 مليار جنيه من أموال البنوك أكدوا علي أنه بالرجوع لقانون البنك المركزي تبين أنها لا علاقة لها بالاستيلاء علي المال العام ، مثل المادة ( 121 ) وهى خاصة بمخالفة احكام المادتين ( 51 و 52 ) من ذات القانون والمادة الاولى خاصة بعدم جواز تملك اى شخص حصة اكبر من 10 % من راسمال البنك والمادة الثانية خاصة بكيفية توفيق اوضاع من زادت حصته عن هذه النسبة عن طريق الميراث و بالتالي لا يحق لرئيس الجهاز الاستناد عليها في تبرئه نفسه من ضياع 65 مليار جنيه من بنكي مصر و الأهلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.