انتقد رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بأنه لا يحق له إبلاغ النيابة العامة فى الجرائم التى قام بها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك مثل بنكي مصر والأهلي . والتى تتمثل فى تسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق منح بعض الاشخاص قروض بمبالغ كبيرة بدون ضمانات ثم إمتناع هذه الاشخاص عن سداد هذه القروض مما ترتب عليه اهدار أكثر من 65 مليار جنيه من أموال البنوك . و استند الملط في تصريحاته الي سرية الحسابات والثانى هو نص المادة ( 131 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 التي تنص علي أنه " لايجوز رفع الدعوى الجنائية او إتخاذ اى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفى المادتين (116 ) مكرر و ( 116 ) مكررأ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى او طلب من رئيس مجلس الوزراء " و اكد رقابيون ضد الفساد أنه لا أساس من الصحه لتلك الحجج مستندين الي إن القروض لو تمت بطريقة قانونية صحيحة وضمانات حقيقية فهى تخرج عن نطاق السرية تلقائيا لان القانون اوجب شهر التصرفات التى ترد على الضمانات فيجب شهر الرهن العقارى كما يجب توثيق الرهن التجارى والتأشير به فى السجل التجارى للمنشاة المرهونة وبذلك يكون متاح للكافة الاطلاع على هذه التصرفات سواء فى الشهر العقارى او السجل التجارى وبالتالى تخرج من نطاق السرية لانه لايحتاج المتعامل مع هذه الشركات الى اللجؤ للبنوك لمعرفة اى بيانات عن هذه القروض . بينما تنص المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزى المشار اليه التى تتحدث عن سرية الحسابات قد نصت على الآتى " تكون حسابات العملاء وودائعهم وامانتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات الخاصة بها سرية ولا يجوز ..............الخ " وهذا يعنى ان المشرع قد عنى بسرية الحسابات الدائنة فقط التى يكون الافراد دائنون فيها للبنك سواء الحسابات الجارية او الودائع وغيرها ولم يقصد الحسابات المدينة التى يكون البنك فيها دائن للافراد . و عن الماده 131 التي أستند اليها الملط في تبرئه نفسه من التستر علي 65 مليار جنيه من أموال البنوك أكدوا علي أنه بالرجوع لقانون البنك المركزي تبين أنها لا علاقة لها بالاستيلاء علي المال العام ، مثل المادة ( 121 ) وهى خاصة بمخالفة احكام المادتين ( 51 و 52 ) من ذات القانون والمادة الاولى خاصة بعدم جواز تملك اى شخص حصة اكبر من 10 % من راسمال البنك والمادة الثانية خاصة بكيفية توفيق اوضاع من زادت حصته عن هذه النسبة عن طريق الميراث و بالتالي لا يحق لرئيس الجهاز الاستناد عليها في تبرئه نفسه من ضياع 65 مليار جنيه من بنكي مصر و الأهلي .