عضو «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية    محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    عاجل- رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم بعدد من الدول خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    «إنفنيتي باور» تحصل على تمويل من «أبسا المالية» بقيمة 372 مليون دولار    سفير سنغافورة بالقاهرة: قدمنا أكثر من 24 مليون دولار كمساعدات لغزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    كأس العالم للناشئين| مشوار مصر وسويسرا قبل مواجهة الجمعة في دور ال 32    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    وباء الشوارع.. كيف تحول «التوك توك» من حل للأزمة إلى مصدر للفوضى؟    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رقابيون ضد الفساد : الملط استند علي أدله خاطئة لتبرئته من ضياع 65 مليار جنيه

انتقد رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بأنه لا يحق له إبلاغ النيابة العامة فى الجرائم التى قام بها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك مثل بنكي مصر والأهلي . والتى تتمثل فى تسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق منح بعض الاشخاص قروض بمبالغ كبيرة بدون ضمانات ثم إمتناع هذه الاشخاص عن سداد هذه القروض مما ترتب عليه اهدار أكثر من 65 مليار جنيه من أموال البنوك .
و استند الملط في تصريحاته الي سرية الحسابات والثانى هو نص المادة ( 131 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 التي تنص علي أنه " لايجوز رفع الدعوى الجنائية او إتخاذ اى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفى المادتين (116 ) مكرر و ( 116 ) مكررأ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى او طلب من رئيس مجلس الوزراء "
و اكد رقابيون ضد الفساد أنه لا أساس من الصحه لتلك الحجج مستندين الي إن القروض لو تمت بطريقة قانونية صحيحة وضمانات حقيقية فهى تخرج عن نطاق السرية تلقائيا لان القانون اوجب شهر التصرفات التى ترد على الضمانات فيجب شهر الرهن العقارى كما يجب توثيق الرهن التجارى والتأشير به فى السجل التجارى للمنشاة المرهونة وبذلك يكون متاح للكافة الاطلاع على هذه التصرفات سواء فى الشهر العقارى او السجل التجارى وبالتالى تخرج من نطاق السرية لانه لايحتاج المتعامل مع هذه الشركات الى اللجؤ للبنوك لمعرفة اى بيانات عن هذه القروض .
بينما تنص المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزى المشار اليه التى تتحدث عن سرية الحسابات قد نصت على الآتى " تكون حسابات العملاء وودائعهم وامانتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات الخاصة بها سرية ولا يجوز ..............الخ "
وهذا يعنى ان المشرع قد عنى بسرية الحسابات الدائنة فقط التى يكون الافراد دائنون فيها للبنك سواء الحسابات الجارية او الودائع وغيرها ولم يقصد الحسابات المدينة التى يكون البنك فيها دائن للافراد .
و عن الماده 131 التي أستند اليها الملط في تبرئه نفسه من التستر علي 65 مليار جنيه من أموال البنوك أكدوا علي أنه بالرجوع لقانون البنك المركزي تبين أنها لا علاقة لها بالاستيلاء علي المال العام ، مثل المادة ( 121 ) وهى خاصة بمخالفة احكام المادتين ( 51 و 52 ) من ذات القانون والمادة الاولى خاصة بعدم جواز تملك اى شخص حصة اكبر من 10 % من راسمال البنك والمادة الثانية خاصة بكيفية توفيق اوضاع من زادت حصته عن هذه النسبة عن طريق الميراث و بالتالي لا يحق لرئيس الجهاز الاستناد عليها في تبرئه نفسه من ضياع 65 مليار جنيه من بنكي مصر و الأهلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.