ماهر : تحويل القضية إلى الدستورية العليا ولابد من إعادة النظر في قانون سوق المال تنظر المحكمة الاقتصادية الأثنين القادم ، الدعوى المقدمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ضد كلا من عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية و محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية .وكانت المحكمة قد قضت بحبسهما لمدة عام وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف جنيه بعد إدانتهما بالتلاعب فى سعر سهم شركة رمكو . وتعود أحداث القضية - التي تم تأجييل جلسة الاستئناف إلى الأثنين القادم 27 ديسمبر 2010 - إلى اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من عمليات التلاعب على سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية ، وثبوت إدانة "عدلي أيوب" رئيس مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع "محمد ماهر " العضو المنتدب لبرايم بإجراء سلسلة من عمليات البيع و الشراء الوهمية أدت الى ارتفاع سعر السهم من 9 جنيه إلى 50 جنيه خلال عام 2007 وعلى خلفية هذه الأزمة تكبد عدد كبير من المساهمين خسائر فادحة أضرت باستثماراتهم في سهم الشركة ، وقاموا بجملة من الاحتجاجات ضد مجلس إدارة الشركة ، و إرسال عدد من الشكاوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تدين مجلس إدارة الشركة وتتهمه بالإضرار بمصالحم . قال محمد ماهر ، نائب رئيس مجلس إدارة برايم لتداول الأوراق المالية ، أن القضية قد تم تحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادة (68) و (65) من قانون سوق المال و التي تتناول اختصاصات العضو المنتدب بشركات السمسرة ، وتنص على أنه مسئول عن تصرفات العميل وقراراته ، الأمر الذي وصفه بأنه " ظالم " لشركات السمسرة وغير عقلاني . و طالب ماهر بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون سوق المال ، مشيرًا إلى أن عدد كبير من القوانين المنظمة للتعاملات المصرفية و غير المصرفية قد تم تعديلها مثل قانون البنوك و الشركات ، ولم يشهد قانون سوق المال تعديلات جديدة ، متوقعًا أن يشهد تعديلات كبيره في الفترة المقبلة . و أضاف ماهر في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن وضعه متشابه مع عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة رمكو ، مشيرا الى انهم قد تعرضوا للحكم بسبب أخطاء لم يقترفوها ، قام عدد من الشركات التابعة و أقارب الأخير بتلك العمليات ، وتم محاسبة رئيس مجلس الإدارة عليها بصورة تجحف حقه . وفي تصريحات سابقه لدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئه الرقابه الماليه الموحده كد انه قد تم تحويل 33 شركه خالفت عدد من مواد القانون الي النيابه للبت في عمليات التلاعب واحالتها الى المحكمة الاقتصادية في حالة اثبات شبهة التلاعب .