مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    تنفيذا لقرار نقابة المهن التمثيلية .. درية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء    محمد الشناوي يشكر من قدم العزاء في وفاة والده    ماذا لو أن سعد القرش لم يكتب سوى عن ذاته فى روايته «2067»؟    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    جمال رائف: القمة المصرية السعودية تؤكد وحدة الصف العربى وتعزز التعاون    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    الأنبا إيلاريون يترأس صلاة العشية ويلقي عظة بعنوان "بتولية السيدة العذراء"    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    القضاء على أخطر بؤرة إجرامية في أسوان ومصرع عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة مواطن بالجيزة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    "تعليم الفيوم" يطلق حملة توعية رقمية شاملة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    العمر مجرد رقم.. قصة عروسين يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية بعد سن ل70    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمويل العقارى بين قانونين
نشر في أموال الغد يوم 04 - 11 - 2015

كما هو معلوم فإن الطلب على المسكن هو طلب غير مرنInelasticity Demand ؛ كالطلب على الماء والخبز 000إلخ ؛ فهو قاطرة الإقتصاد بإعتباره على قمة الأولويات ؛ فالحاجة الملحة إلى السكن تتغلب دائما على تأثيرات إرتفاع السعر الناتج عن قلة العرض ؛ ونشير في هذا الصدد إلى أن عدد سكان مصر طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد بلغ نحو 94 مليون نسمة حتى تاريخه ؛ بزيادة قدرها 2 مليون نسمة عن التعداد في نفس التوقيت من عام 2013 ؛ أي أن الإحتياج السنوي الحالي من الوحدات السكنية يصل إلى نحو مليون وحدة سكنية ؛ هذا علاوة على ما تمثله فجوة الطلب المتراكمة طوال السنوات السابقة وهى الفرق بين المعروض من الوحدات السكنية سنويا وحجم الطلب الفعلى ؛ والتي تعكسها الزيادة المستمرة في أسعار الوحدات السكنية0
خلاصة القول أننا أمام مشكلة لابد من تضافر جميع الجهود لمواجهتها ؛ من هنا صدرت القوانين المتعاقبة التي تنظم العلاقات بين أطراف منظومة التمويل العقارى ؛ وحقوق وواجبات كل طرف ؛ ويهمنا في هذا السياق قانونى التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ؛ وتعديله بالقانون رقم 55 لسنة 2014 ( لم تصدر لائحته التنفيذية بعد ) ؛ علاوة على مبادرة البنك المركزى بتاريخ 19/02/2014 ؛ وما تلاها من تعليمات وضوابط بهذا الشأن0
(1) القانون 148 لسنة 2001 : صدر القانون بتاريخ 24/06/2001 ؛ واللائحة التنفيذية بتاريخ 09/12/2001 لتسرى أحكامه تحديدا على نشاط التمويل للإستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ؛ وذلك بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون000 ويعفى قيد الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات 000 وقد حددت المادة الثالثة من القانون تفصيلا الجهات التي تزاول نشاط التمويل العقارى طبقا للوارد بنص القانون0
(2) القانون 55 لسنة 2014 : صدر القانون بتاريخ 02/07/2014 ؛ ولم تصدر اللائحة التنفيذية بعد ؛ وورد بالمادة الأولى منه " أن المقصود بالعقار الضامن : هو العقار المحمل بحق الإمتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات كما تضمنت المادة الثانية " تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى تحديدا :
. تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشات الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى0
. الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى0
. تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقارات0
. تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة0
. إعادة التمويل العقارى0
ويكون ذلك التمويل بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون000 ويعفى إثبات تاريخ إتفاق التمويل العقارى وشهره ؛ وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية000
وقد جاء القانون 55 لسنة 2014 أكثر توضيحا وتحديدا للأنشطة التي تسرى عليها أحكام التمويل العقارى ومنها " تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة " وهما من صميم عمل البنوك الإسلامية ؛ ونشير في هذا الصدد إلى أن بنك فيصل الإسلامى المصرى وفقا لقانون إنشائه رقم 48 لسنة 1977 ونظامه الأساسى ؛ وأساليب العمل به ومنها البيع بالمرابحة الذى بمقتضاه يقوم البنك بالشراء من المالك ثم البيع بالمرابحة للمستفيد ؛ وبما يعنى قانونا أن البنك يمتلك الوحدة ثم يبيعها بالمرابحة ؛ الأمر الذى لا يستقيم معه قانونا إجراء رهن عقارى لصالح البنك على وحدة قام البنك بشرائها من مالكها فعلا ؛ كما أكد القانون 55 لسنة 2014 على ما ورد بالقانون 148 لسنة 2001 بشأن العقار الضامن وهو العقار المحمل بحق الإمتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات0
وعلى ما تقدم ؛ يكون من الملائم قانونا في ضوء ما ورد بالقانون 55 لسنة 2014 أن يكون الضمان فيما تجريه البنوك الإسلامية من عمليات بيع بالمرابحة هو إحتفاظ البنك ( البائع بالمرابحة ) بحق إمتياز البائع كضمان لمستحقاته لدى المستفيد بدلا من الرهن العقارى0
محمود حسين إدريس
مدير إدارة التمويل العقارى - بنك فيصل الإسلامي المصرى
القاهرة في : 24/12/1436 ه.
الموافق : 07/10/2015 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.