باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    استعدادا لعيد الأضحى.. سلسلة ندوات بسيناء حول مبادرة «صحتك تهمنا»    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    أيمن موسى يكتب: سباق المصالح بين بوتين وترامب    دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 22    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    وول ستريت جورنال: أحمد الشرع طلب لقاء ترامب خلال زيارته لدول الخليج    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم| صور    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    ارتفاع الأسهم الأمريكية في يوم متقلب بعد تحذيرات مجلس الاحتياط من التضخم والبطالة    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على مشروعي تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
نشر في أموال الغد يوم 21 - 06 - 2023


4
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
إقرأ أيضاً
* مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
* تعديلات قانون الاستثمار تسمح بالتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750ألف جنيه بدلا من 500ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".
كما نص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.

المحاكم الاقتصاديةالمرافعات الميدانيةمجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.