أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون نص على الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان بما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، لأغراض الصندوق الاجتماعى للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية له أهلية الاقتراض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث إنه من ضمن اختصاصاته تعبئة الموارد المالية والفنية للمعاونة فى تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودى الدخل، بإعداد وتنفيذ مشروعات محددة لزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى لهم، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة بوضع وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع. كما أنه من ضمن موارد الصندوق المالية المبالغ التى ترد من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق. وتنص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 1999 على أن تكون موارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، التابع للصندوق الاجتماعى للتنمية، من الأموال التى يتيحها له الصندوق من رصيد المنح والقروض الدوارة وفوائدها بنفس الشروط التى حصل عليها من الجهات المانحة أو المقرضة، بالإضافة إلى القروض والمنح والهبات التى ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. كما نصت المادة الرابعة من القرار الجمهورى المُشار إليه على سريان الأحكام المتعلقة بالأموال العامة وبالرقابة عليها على أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بما يدل لزوما على أن أمواله لا تندرج أصلا تحت الأموال العامة المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون المدنى، وهى تلك الأموال التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لمنفعة عامة، بما يقطع بأن الصندوق من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ولذا فقد رأى المشرع تمكين الصندوق من مباشرة أغراضه التى تستهدف المصلحة العامة، ومتوخيا بذلك صون أموال الصندوق وأحكام الرقابة عليها.