كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بصندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة . وقال رئيس الهيئة أنه سيتم ارسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره ، ويأتي هذا استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال . اشار انه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه