قررت إدارة البورصه إلغاء إثنى عشر عمليه على الورقه المالية المصريين للاستثمار و التنميه العمرانيه خلال جلسة أمس ، و ذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذيه للقانون 95لسنة 1992 و التى جاء بها بالبندين أرقام 9,7 الآتى : البند السابع : حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها . البند التاسع : القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق