تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكمها فى طعنين، الأول على دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وبطلان البندين “ج” و “د” من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والثانى على دستورية المادتين (42، 219) من قانون المرافعات. الدعوى الأولى أقامتها ليلى محمد موصوف وحملت رقم 35 لسنة 31 دستورية والتى تطالب فيها بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وبطلان البندين “ج” و “د” من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . وتنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . كما تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشان بإيجار الاماكن على انه ” لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الاسباب الاتية : (ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب)اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف و الاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر ، فإذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء او الطرد بحسب الاحوال . (ج) اذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر , او اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى , او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للآداب العامة ، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة. والدعوى الثانية أقامتها نقابة التطبيقيين الفرعية بسوهاج وحملت رقم 116 لسنة 37 دستورية وطالبت فيها بإعلان عجز الفقرة الاولي من نصى المادتين (42، 219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986 . وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على “تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه”وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون . كما تنص المادة 219 من قانون المرافعات على انه ” للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي”ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .