أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم (5) لسنة 2019 بشأن تعديل دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016. وينشر «أموال الغد» نص القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة وإليكم نص القرار كاملاً:- بعد الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 356 لسنة 2007 بشأن تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (70) لسنة 2016 بإصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين؛ وعلى كتاب رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين المؤرخ 1/1/2019؛ وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين المؤرخة في 8/1/2019؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/2019 قرر المادة الأولى يضاف بند برقم ب/37/2/6 لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 نصه كالتالي:- «الإفصاح عما تتقاضاه شركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين التكافلي بنظام الوكالة من اشتراكات من حملة الوثائق مقابل إدارة أعمال التأمين وإدارة محفظة استثمارات حملة الوثائق في نظام الوكالة على ألا تزيد تلك النسبة عن 30% بالنسبة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 25% لعمليات تأمينات الأشخاص». المادة الثانية تضاف فقرة إلى صدر البند رقم ب/37/3 من الدليل المشار إليه بعاليه نصها كالتالي: «حقوق حملة الوثائق تتمثل في المخصصات المحددة وفقاً لأحكام القانون بالإضافة إلى الاحتياطيات التي يتم احتجازها من فائض النشاط التأميني القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين التكافلي وهي احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات وبما لا يجاوز النسبة للاحتياطيين مجتمعين عن 30% من الفائض القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين المشتركين». المادة الثالثة ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر