فجر الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد مشروع تنظيم عمل المهن الطبية "كادر الأطباء" مفاجأة بتأكيده بأن وزارة المالية فيما قبل 30 يونيو رفضت مشروع المعد من قبل اللجنة الصحية بمجلس الشورى. وأضاف مساعد وزير الصحة أنه تم رفع هذا الرفض إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل آن ذاك، و قرر إجراء المشروع، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية "الكادر" اليوم السبت، بوزارة الصحة. وأشار الدكتور حافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي والمتحدث الرسمي باسم لجنة الكادر، إلى أن المجتمعين من نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والفنيين الصحيين والعلميين وافقوا جميعا على مشروع قانون تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة على مشروع القانون بوضعه الحالي، والمقدم من وزارة المالية (الجزء المالي) باعتباره إضافة إلى مالية المعاملين بالقطاع الطبي، مؤكدين أنه رغم دعمهم لما هو معروض إلا أن ذلك لا يعنى تنازلهم عن قانون الكادر كاملا حينما تسمح الظروف لذلك. فيما أكد المجتمعون على بقاء الجزء الفني والإداري كما ورد بمشروع القانون الذى قدم بالتعاون بين وزارة الصحة والنقابات الطبية السبع الممثلة فيه. وأكد أباظة بأنه سيتم وضع المسودة النهائية للمشروع خلال 72 ساعة ويتم توزيعها على النقابات المعنية لإقراراها بشكل نهائي بعد تلافي بعض الملاحظات ومن بينها تحديد الزيادة في الحافز بناء على سنوات الدراسة. وأشار إلى أنه تم إضافة الحافز إلى الراتب ويصرف معه كجزء لا يتجزأ منه بما يضمن له الاستدامة وعدم خضوعة لقرارات وزارية، كما تم الاتفاق على توحيد بدل العدوى للجميع بغض النظر عن المستويات الإدارية. ومن أهم ملامح المشروع الذي تم الموافقة عليه هو يحصل أن الطبيب البشري حديث التخرج على إجمالي دخل 3090 جنيه عند التخرج، وطبيب الأسنان 2186، والصيدلي 2043، و أخصائي العلاج الطبيعى 2008، والتمريض العالي 2748، والبيطريين 1795، والعلميين 1654، وفنية التمريض 2154، وفني الطب المساعد 1449، ويلاحظ في ذلك أن الطبيب والتمريض يتقاضون أعلى من باقي الفئات نظرا لأنهم يتقاضون بدلا عن النوبتجبات التي يقومون بها بالمستشفيات والوحدات الصحية. كما أقرت اللجنة أعداد فصل كامل بالقانون خاص بالإداريين العاملين بالهيئات المدرجة بالقانون وهم العاملون بديوان عام وزارة الصحة والمستشيفات الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لهاوهيئة الإسعاف المصرية ونظرائهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 78 بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة لوزارة الصحة.