مشيرة خطاب: الحديث عن مدة 5 سنوات بالإيجار القديم مقلق.. والحق في السكن الكريم والملائم التزمت به الدولة    الذهب يصعد بقوة مساء تعاملات اليوم الإثنين 12 مايو 2025    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تقتل امرأة كل ساعة في غزة    حماس: المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي.. وندعو لكسر الحصار وفتح المعابر    البرازيل تعلن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب    زعلوك يقود هجوم منتخب مصر أمام غانا في ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب    غدا.. انطلاق مهرجان كان السينمائى بفيلم اترك يوما واحدا    توفير 706 فرصة عمل للخريجين بأسيوط ضمن مشروع توزيع البوتاجاز    العثور على جثة شخص مجهولة الهوية في ترعة بالفيوم    العثور على جثة شخص داخل مقابر الإباجية بالمقطم    نيابة كفرالشيخ تحبس تيكتوكر 4 أيام على ذمة التحقيق    أستاذ بجامعة الأزهر: مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يُعزز الاستقرار داخل المجتمع    الفنانة جوري بكر أمام مكتب تسوية المنازعات 20 مايو    قافلة طبية مجانية تجرى الكشف على 1640 مواطنًا بنزلة باقور بأسيوط    رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور    تفاصيل تأمين «الثانوية العامة»| زيادة أفراد التفتيش أمام اللجان والعصا الإلكترونية    وزارة الداخلية المصرية ترسل شحنات ملابس شرطية إلى الصومال    مستقبل وطن: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية    النواب يعترضون على كلمة مؤسس اتحاد مستأجري مصر.. الجعار يستخدم آية قرآنية ويستشهد بالمادة الثانية من الدستور    نقابة الأطباء تحتفل ب"يوم الطبيب المصري".. وتكرم المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.. "عميرة": نسعى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    الشروط والحالات المستفادة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2025 بالزيادة    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    وفاة أحد أشهر المصارعين الأمريكيين عن عمر ناهز 60 عاما    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : رؤيتنا حول منح الجنسية للأجانب
نشر في الزمان المصري يوم 10 - 07 - 2017

التخوف الرئيسي من مشروع قانون منح الجنسية هو انعكاساته السلبية على مفهوم الأمن القومي ، وللأمانة للمتخوفين كل الحق بشأن ذلك ، ولكن حتى هذا التخوف يقابله عدد من الإجراءات التي تحافظ على الدولة المصرية ، أبرزها وضع اشتراطات أحقية الحاصل على الجنسية مقابل المال في التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو مباشرة العمل السياسي بشكل عام ، وكذلك وضع اشتراطات بشأن امتلاكه لأراض في مناطق جغرافية هامة مثل سيناء وكذلك وضع اشتراطات بشأن المراجعة الدورية لموقف الحاصل على الجنسية المصرية مقابل المال وهل ما إذا كان تورط في شبهات جنائية أو أمنية تتطلب سحب الجنسية إذا تتطلب الأمر .
إن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية بالعملات الأجنبية أمر معمول به في كثير من دول العالم، وأن منحها سيكون وفق ضوابط أمنية محكمة، وأن الوديعة لا تعنى الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.
إن مسألة منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولاريه، لن يكون بالبساطة التي يتخيلها البعض، لان القانون سيتضمن ضوابط كثيرة تحكم الأمر و"لن يكون الباب مفتوحا على مصراعيه لمنح الجنسية للأجانب".لان منح الجنسية سيكون للمستثمرين الذين يتمتعون بحسن السمعة ولا توجد أي ملاحظات عليهم، خاصة من جانب الأمن، وأن هذا الإجراء سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
و"الخوف من مسألة الحق في ممارسة الحقوق السياسية ليس في محله، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن أن يكون المرشح من أب وأم مصريين، وهو ما لن يتوفر في الحاصلين الجدد على الجنسية، إضافة إلى أنه لن يكون من حقهم تملك الأراضي في المناطق الحدودية بن منح وزير الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للدستور. وينص الدستور المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.بنسبة 100%".ويأتي هذا القانون في وقت تعاني فيه مصر من تراجع كبير في موارد النقد الأجنبي، مع انكماش السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وأدى هذا التراجع إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 13 جنيها للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بينما يبلغ سعره الرسمي لدى البنوك 8.88 جنيهات.
أن "الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام (الإقامة بوديعة لان إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، لان إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للغوص في المشروعات الاقتصادية بمصر. أن هناك فرقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث بموجب التعديل الحالي سيتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار مرتبط بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهو النظام المعمول به في بعض الدول الآسيوية، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة الحصول على الجنسية. أن منح الجنسية في حالة الإقامة بوديعة ليست حتمية وإنما شرطية، بمعنى أن منح الجنسية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة وموافقة الأجهزة المختصة. أن الوديعة تكون بالعملة الأجنبية وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.
هذا هو مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. ويسمح مشروع القانون، للأجنبي المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي:
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :
1- أجانب ذوى إقامة خاصة 2- أجانب ذوى إقامة عادية 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتي:
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي:
مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فقد صدر القانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2016 بتعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية،
- المادة "36" عدلت رسم الحصول على إقامة للشخص الواحد أصبح كحد أدنى 500 جنيه مصري، وكحد أقصى 5000 جنيه مصري للإقامة السنوية، ويحددها السيد وزير الداخلية مع كامل صلاحيته بتحديد نسبة إعفاء كلي أو جزئي من هذه الرسوم، علماً أنه قبل تعديل القانون كان المبلغ 5 جنيهات مصرية كحد أدنى، و50 جنيهاً كحد أقصى، والسوري في مصر كان يدفع رسم مقداره 5 جنيهات فقط.
2- المادة "16" عدلت وتتضمن فرض غرامة مقدارها 1000 جنيه مصري على كل متخلف عن الحصول على إقامة في مصر عن الأشهر الثلاثة الأولى من تخلفه، وعن كل ثلاثة أشهر لاحقة يضاف مبلغ 50% على المبلغ إذا زادت مدة التخلف، علماً بأنه قبل تعديل القانون كان مبلغ الغرامة 153 جنيهاً مصرياً مهما بلغت المدة، وهذا يشمل المتخلف الذي يتقدم للحصول على إقامة أو من يغادر الأراضي المصرية ولديه مدة تخلف في الحصول على إقامة.
3- المادة "23" شددت على عدم جواز مخالفة الغرض في الإقامة، وحددت الغرامة في حالة المخالفة كحد أدنى 1000 جنيه مصري، وكحد أعلى 5000 جنيه مصري، مع جواز صدور قرار بالترحيل، فمن كانت إقامته دراسية يجب أن يكون مقيماً فعلياً بغرض الدراسة، ومن كانت بغرض السياحة، يجب أن يلتزم بالغرض الذي صرح به، ومن كانت إقامته بغرض العمل، يجب أن يكون ملتزماً بغرض العمل في إقامته، علماً بأن الغرامة قبل التعديل كانت 50 جنيهاً مصريا،ً وفي حال الرغبة بتغيير الغرض من الإقامة، يجب الحصول على موافقة مدير مصلحة الهجرة والجوازات.
4- المادة "32" منحت السيد وزير الداخلية بموافقة السيد وزير الخارجية الحق في إصدار أنواع التأشيرات وصلاحيتها والإعفاء منها، وحددت مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه كرسوم مقابل الحصول على تأشيرة ومنحته صلاحيته الإعفاء الجزئي أو الكلي من قيمة هذه الرسوم، علماً أن السوريين معفيين من قيمة هذه الرسوم إعفاءً كاملاً بقرار صادر عام 2014 من السيد وزير الداخلية المصري.
5- عدلت المادة 15 بحيث منحت الصلاحية لمدير مصلحة الهجرة والجوازات في أن يتصالح في الجرائم (نوعها مخالفات) المنصوص عليها في المواد أرقام (8،12،13،14،16)، مقابل دفع الغرامة التي حددت في المادة 42 من القانون المذكور مع انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بمجرد دفع الغرامة.
6- عدلت المادة "42" وهي التي تحدد المبالغ المالية التي يجب دفعها من قبل كل من يخالف أحكام قانون الإقامة للأجانب في مصر، وهي بالإضافة إلى ما ذكرناه سالفاً، تشمل المواد رقم (8،12،13،14) من القانون، وحددت قيمة الغرامة للمخالفين ب 300 جنيه مصري كحد أعلى، وهذه المواد على التوالي هي:
أ- المادة "8" ألزمت رعايا بعض الدول بالتقدم خلال أسبوع من وصولهم إلى مصر بمراجعة مكتب تسجيل الأجانب أو مركز الشرطة في الجهة التي يكونون بها وذكر مكان سكنهم ومدة وغرض إقامتهم، ووجوب إخطار السلطات في حال تغيير مكان إقامتهم، وفي حال مخالفته يغرم بمبلغ 300 جنيه.
ب- المادة "12" ألزمت مدير الفندق الذي يقيم فيه أجانب، ومن يؤجر لأجنبي، أن يبلغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الواقع في دائرته خلال 48 ساعة، وفي حال مخالفته، يغرم بمبلغ 300 جنيه.
ج- المادة "13" ألزمت الأجانب المقيمين في مصر بإبراز إقامتهم وجوازات سفرهم متى طلب منهم ذلك، ومن يفقد جواز سفره أو يتلف جواز سفره عليه عمل محضر بواقعة الفقدان أو التلف خلال 3 أيام من تاريخ الفقد، وفي حال مخالفة ذلك يغرم بمبلغ 300 جنيه.
د- المادة "14" كل من يستخدم أجنبياً عليه أن يبلغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الواقع في دائرته خلال 48 ساعة، وفي حال مخالفته يغرم بمبلغ 300 جنيه.
آثار هذا القانون على السوريين في مصر
كما أسلفنا يعتبر هذا القانون ذو أثر سلبي جداً على السوريين في مصر، كون السوريين في مصر وجودهم ليس بغرض السياحة ولا الدراسة ولا العمل، إنما هو حالة طارئة واستثنائية بسبب حالة النزوح واللجوء هرباً بأرواحهم وحياة أطفالهم من القتل والقصف والدمار في سوريا، ولجأوا إلى مصر بحثاً عن الأمان والاستقرار المرحلي لعائلاتهم، ومعظمهم أوضاعه المالية والمعيشية صعبة للغاية، خاصة أن معظم العائلات متوسط عدد أفرادها 5 أشخاص على الأقل، ورسوم ترخيص الحصول على إقامة للشخص الواحد 500 جنيه مصري، بالتالي العائلة المؤلفة من 5 أشخاص سيتوجب عليها دفع مبلغ 2500 جنيه مصري للحصول على تصريح إقامة سنوية.
ملاحظات هامة حول القانون :
1- منح القانون للسيد وزير الداخلية الحق في الإعفاء الجزئي أو الكلي من قيمة الرسوم المفروضة للحصول على إقامة.
2- حدد القانون قيمة الرسوم للحصول على الإقامة السنوية وعدلها، ولم يحدد قيمة الرسوم للحصول على الإقامة السياحية، وهذا كما نعتقد سيحدد باللائحة التنفيذية للقانون التي سيصدرها السيد وزير الداخلية.
3- لم يتم تعديل أي فقرة بالقانون فيما يخص إقامة اللجوء، بالتالي ستبقى الرسوم المحددة للحصول على إقامة لجوء كما هي عليه 5 جنيهات مصرية.
4- القانون صدر ونشر بتاريخ 26سبتمبر الحالي ويعتبر نافذاً من هذا التاريخ، ولا يطبق عملياً إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية من السيد وزير الداخلية، والتي من المتوقع صدورها خلال 40 يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.