سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الإداري بالمنصورة: يلزم وزارة الصناعة و كافة الوزارات والهيئات المعنية والشركات المختصة بتوزيع الكهرباء بدمغ عدادات الكهرباء من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها.
كتبت : ابتهال الدبسى أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى"برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبدا لله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب. حكما تلزم فيه وزارة الصناعة و كافة الوزارات والهيئات المعنية والشركات المختصة بتوزيع الكهرباء بدمغ عدادات الكهرباء من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها. قلا يجوز لشركات الكهرباء دمغ عدادات الكهرباء بنفسها وذلك حتى تكون حساب المستهلك موافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع نص في المادة رقم (2) من القانون رقم 1 لسنة 1994بشأن الوزن والقياس والكيل تنص على أن : " تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة في الوزن والقياس والكيل المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له". وتنص المادة رقم (3) منه على أن: "تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها في أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التي تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات". كما تنص المادة رقم (4) منه على أن: " يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون". ومن حيث إن المادة رقم (57) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 382 لسنة 1998 بشأن أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل تنص على أن : " خامسا – عدادات الطاقة الكهربائية: تكون الاشتراطات الفنية ومواصفات وطرق معايرة عدادات الطاقة الكهربائية وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة ." وتنص المادة رقم (58) منه على أن: "تدمغ العدادات الكهربائية بالأختام التي تقرها مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووفقا لما تراه" . كما تنص المادة رقم (59) منه على أن: " يقدم الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للمعايرة والدمغ دوريا طبقا للمواعيد الآتية كلما تطلبت الحالة ذلك : 1- أجهزة وآلات الوزن بجميع مراتبها : كل سنة . 6- أجهزة وآلات قياس السوائل والغاز والتيار الكهربائي : أ) …………. .ب) عدادات المياه أو الغاز أو التيار الكهربائي مرة واحدة عندما تكون جديدة وبعد كل إصلاح . ومن حيث إن المادة رقم (1) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لسنة 2014 بشأن معايرة ودمغ أجهزة قياس وحدات الطاقة الكهربائية تنص على أن : " تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ أجهزة قياس وحدات الطاقة الكهربائية (عدادات الطاقة الكهربائية بكل أنواعها). وتنص المادة رقم (2) منه على أن : " تكون السعات الاسمية لأجهزة قياس وحدات الطاقة الكهربائية (عدادات الطاقة الكهربائية) طبقاً لما هو بالمواصفة القياسية المصرية والدولية المعتمدة". وتنص المادة رقم (6) منه على أن: " يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر بيع أي أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها ومن هذه الأدوات عدادات التيار الكهربائي وذلك مرة واحدة عندما تكون جديدة وبعد كل إصلاح إن كانت تحتاج إلى إصلاح.، وذلك حتى تكون حساب المستهلك موافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية. و من حيث إنه هديا بما تقدم و لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي تعاقد مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في 27/4/1991 على تركيب عداد كهرباء منزلي له وذلك لقياس كمية الاستهلاك الفعلية التي تقوم بتوريدها الشركة له والتي على أساسها تصدر فواتير المحاسبة ، ولما كان المشرع قد حظر بيع عدادات التيار الكهربائي إلا إذا كانت قانونية ومدموغة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها وذلك مرة واحدة عندما تكون جديدة وكذلك بعد كل إصلاح إن كانت تحتاج إلى إصلاح ، وذلك حتى يكون حساب المستهلك دقيقا وموافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية. ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت مما يفيد دمغ عداد التيار الكهربائي الخاص بالمدعي من مصلحة دمغ المصوغات والموازين وهي الجهة المختصة بذلك دون غيرها، ولما كانت وزارة الصناعة هي المختصة بإنتاج هذه العدادات بالداخل أو استيرادها من الخارج وتوريدها إلى شركات توزيع الكهرباء، فمن تلتزم قبل توزيعها بدمغها من مصلحة الموازين بعد استيفائها كافة الاشتراطات التي تطلبها القانون ، وإذ امتنعت أو رفضت وزارة الصناعة أو كافة الوزارات المعنية أو الهيئات المعنية وكذلك الشركات المختصة بتوزيع الكهرباء عن دمغ تلك العدادات فإنها تكون قد خالفت ما أوجبه القانون من ضرورة دمغ تلك العدادات من الجهة المختصة دون غيرها ، ومن ثم يشكل رفضها أو امتناعها قرارا سلبيا بالامتناع يتعين إلغاؤه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها بمعايرة ودمغ عدادات الكهرباء من مصلحة الموازين دون غيرها، وهو ما تقضي به المحكمة .