اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ    شركة البرلس للغاز تنجح في إضافة البئر الثاني "سبارو ويست-1" إلى خريطة الإنتاج بمعدل 40 مليون قدم مكعب يومياً    الحكومة السورية: نرفض تقسيم الدولة ونتمسك بوحدتنا    واشنطن تستأنف إرسال أسلحة لأوكرانيا بعد وقف مؤقت من البنتاجون    السفير صلاح حليمة: البحر الأحمر هو المنطقة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط    حماس توافق على إطلاق 10 محتجزين.. وخلاف في ثلاث نقاط" و"القسام" تكشف عن محاولتها أسر جندي صهيونى    "الأول تاريخيا".. كليان مبابي يسجل رقما قياسيا رفقة ريال مدريد    نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان    رسالتان مؤثرتان من أرني سلوت وروبرتسون ل ديوجو جوتا    "محل شكوك".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على شركة الزمالك    برعاية ممدوح عباس.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة من العيار الثقيل (تفاصيل)    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة فريون بالفيوم    ارتفاع نسب الرطوبة.. تعرف على طقس اليوم الخميس 10-7-2025    "4 وفيات وخسائر خسائر وأبطال خلف الدخان".. حريق سنترال رمسيس من الاشتعال للسيطرة    "ثبتها بسكينة ومفك".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة سيارة سيدة بالإكراه في الجيزة    "اللعبة كبرت".. طرح التريلر الرسمي لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة    شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟    وفاة المطرب الشعبي محمد عواد.. وأمينة والليثي ينعيانه بكلمات مؤثرة    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10-7-2025 في قنا    جامعة كفر الشيخ: مركز التطوير المهنى نموذج خدمى متكامل    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    إنريكي: بذلنا جهدا أمام ريال مدريد.. وباريس يقترب من لقب مونديال الأندية    الهيئة العليا للوفد توافق على طرح الثقة في رئيس الحزب و"عمومية" غير عادية 25 يوليو    «مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته اليوم بلقاء مرشحي الشيوخ 2025    سعر السمك والكابوريا والجمبري ب الأسواق اليوم الخميس 10 يوليو 2025    ترامب يعلق على أنباء "الاجتماع السري" بشأن غزة    أهالي المفقودين في «غرق الحفار»: «منتظرين جثامينهم.. عايزين ندفنهم»    النائب العام يشارك في اجتماعات «اليوروميد» بلاهاي ويبحث مع رئيس «يوروچست» تعزيز التعاون القضائي والتدريب المشترك    لوكا مودريتش يُودّع ريال مدريد بعد مسيرة تاريخية قبل الانضمام إلي ميلان    نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: العوائق كانت كثيرة في قطاع غزة    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم ب السعوديه ب بداية تعاملات الخميس 10 يوليو 2025    ضياء رشوان: الرؤية المصرية بشأن "اليوم التالي" في غزة الأكثر واقعية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 10-7-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    منذ أكثر من 30 عاما..الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة    نتنياهو: ترامب يريد التوصل إلى اتفاق في غزة لكن ليس بأي ثمن    أحدث ظهور ل آمال ماهر على السوشيال ميديا بفستان زفاف    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أحمد سالم: منصب جون إدوارد غريب على البعض.. وتواجد شيكابالا مهم بأي مكان    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    سعر طن الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الخميس 10 يوليو 2025    «ترقب ومعاناة».. طلاب الثانوية العامة يروون ل«المصري اليوم» رحلة البحث عن الإنترنت    أبطال مسلسل المداح يسافرون إلى تركيا لتصوير المشاهد الخارجية    شهادات عمال وفنيون على رصيف سنترال رمسيس: «كلنا نازلين نِلحَق نِرجَّع الخدمة»    «الدفع كاش فقط».. ارتباك في بنزينات القاهرة بعد حريق سنترال رمسيس    رسميا خلال أيام عبر بوابة التعليم الفني.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025    ارتفاع نسب السرطان بين الشباب.. عميد القلب السابق يحذر من الموبايل (فيديو)    فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض «بنين وبنات» في الشرقية (الشروط والأماكن)    رئيس محكمة النقض يستقبل نقيب المحامين    77 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الخامس لتلقي الأوراق    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : التصالح في بعض مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17 لسنة 2019)، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أنه نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالي (تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع
1- بمجرد بدء تطبيق القانون سيتعين على المواطن صاحب المخالفة التقدم بطلب للتصالح.
2- يمكن للمواطن الحصول على نموذج طلب التصالح من خلال الوحدات المحلية في المحافظات.
3- يسدد المواطن نظير طلب التصالح رسومًا مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه.
4- يشترط لقبول طلب التصالح مبدئيًا أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة.
5- بعد تقديم الطلب وقبوله تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحصه.
6- تعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه.
7- إذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به.
8- إذا أفاد تقرير لجنة السلامة الإنشائية بسلامة المبنى محل المخالفة وصلاحيته للسكن، تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح المقدم من المواطن بشكل أولي.
9- يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.
10- تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر الواحد.
11- تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة.
12- بعد الانتهاء من الزيارات الميدانية تصدر لجان التصالح قيمة الغرامة على المتر لكل مخالفة وكذلك إجمالي قيمة الغرامة على المخالفة.
13- بعد تحديد إجمالي قيمة الغرامة على المواطن يتم دفعها والحصول على ما يفيد بإتمام التصالح بنجاح مع الدولة.
14- إذا نجح التصالح مع الحكومة يمكن للمواطن وقف أي قضايا منظورة أمام المحاكم بمجرد تقديم ما يفيد التصالح في المخالفة محل الدعوى.
15- يكون التصالح بمثابة ترخيص لكل الأعمال المخالفة التي تم ارتكابها من قبل المواطنين. وبعد موافقة الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يستعد المواطنون للبدء رسميا في إجراءات التصالح والتي تبدأ بتقديم طلب مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتتولى لجنة هندسية البت في طلب التصالح، وإجراء معاينة ميدانية للمباني المخالف، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال 6 أشهر مقررة في القانون، على أن تنتهي من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة تشكل بقرار المحافظ، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، ويمكن تقسيط قيمة التصالح للتسهيل على مقدم الطلب.
وبعدها يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الهندسية على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي حالة عدم قبول طلب التصالح، يعطي القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عدم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.
أن كل المناطق المصنفة ضمن العشوائيات الخطرة هي مناطق محظورة من التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإخلائها وتطويرها، وهي على النحو التالي:
14 منطقة مصنفة كمناطق خطرة في حي مصر القديمة.
11 منطقة تحتاج إلى الإزالة في منشأة ناصر.
4 مناطق خطيرة في السلام.
منطقة واحدة في المرج.
منطقة واحدة في المطرية.
منطقتان في مدينة نصر قسم أول.
4 مناطق مصنفة خطورة من الدرجة الثالثة في مدينة نصر قسم ثانٍ.
3 مناطق في الشرابية.
منطقتان في الساحل.
4 مناطق في بولاق.
3 مناطق في الخليفة.
منطقتان في السيدة زينب.
وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحدّ أدنى إلى 2000 جنيه كحدّ أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها مجلس الوزراء، تحديد المستندات التي سيُجرى إرفاقها بطلب التصالح، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرا على المواطنين، ووضع حد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه، مراعاة لظروف المواطنين.
وأتاحت اللائحة للمواطن حال رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط. أنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019-في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها , وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون , أكد محافظ الفيوم علي رؤساء المركز والمدن باتخاذ ما يلي
أولا. إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية . ثانيا . قيام الجهات الإدارية ( مراكز المدن بالمحافظة ) باستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ( رسم فحص يدفع نقداً بما لا يتجاوز خمسة ألاف جنية كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم ).
ثالثاً. إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح , وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة, ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي , وذلك طبقاً لفئات الرسم الاتية
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة الفئة بالمدن الفئة بالقري وتوابعها
حتي 250 متر مربع 500 جنيه 125 جنيهاً
أكثر من 250 م2 حتي 500 م2 1000جنيه 250 جنيهاً
أكثر من 500 م2 حتي 1000 م2 2000 جنيه 1000 جنيهاً
أكثر من 1000 م2 حتي 2000 م2 3000جنيه 2000جنيه
أكثر من 2000 م2 حتي 4000 م2 4000جنيه 3500 جنيه
أكثر من 4000 متر مربع 5000جنيه 5000جنيه
كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع , ويثبت به بيانات العقار وعلي الأخص ما يأتي
اسم وصفة مقدم الطلب –رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة– المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب .
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.