هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في موقعة الإياب بدوري أبطال أوروبا    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : التصالح في بعض مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17 لسنة 2019)، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أنه نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالي (تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع
1- بمجرد بدء تطبيق القانون سيتعين على المواطن صاحب المخالفة التقدم بطلب للتصالح.
2- يمكن للمواطن الحصول على نموذج طلب التصالح من خلال الوحدات المحلية في المحافظات.
3- يسدد المواطن نظير طلب التصالح رسومًا مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه.
4- يشترط لقبول طلب التصالح مبدئيًا أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة.
5- بعد تقديم الطلب وقبوله تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحصه.
6- تعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه.
7- إذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به.
8- إذا أفاد تقرير لجنة السلامة الإنشائية بسلامة المبنى محل المخالفة وصلاحيته للسكن، تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح المقدم من المواطن بشكل أولي.
9- يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.
10- تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر الواحد.
11- تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة.
12- بعد الانتهاء من الزيارات الميدانية تصدر لجان التصالح قيمة الغرامة على المتر لكل مخالفة وكذلك إجمالي قيمة الغرامة على المخالفة.
13- بعد تحديد إجمالي قيمة الغرامة على المواطن يتم دفعها والحصول على ما يفيد بإتمام التصالح بنجاح مع الدولة.
14- إذا نجح التصالح مع الحكومة يمكن للمواطن وقف أي قضايا منظورة أمام المحاكم بمجرد تقديم ما يفيد التصالح في المخالفة محل الدعوى.
15- يكون التصالح بمثابة ترخيص لكل الأعمال المخالفة التي تم ارتكابها من قبل المواطنين. وبعد موافقة الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يستعد المواطنون للبدء رسميا في إجراءات التصالح والتي تبدأ بتقديم طلب مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتتولى لجنة هندسية البت في طلب التصالح، وإجراء معاينة ميدانية للمباني المخالف، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال 6 أشهر مقررة في القانون، على أن تنتهي من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة تشكل بقرار المحافظ، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، ويمكن تقسيط قيمة التصالح للتسهيل على مقدم الطلب.
وبعدها يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الهندسية على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي حالة عدم قبول طلب التصالح، يعطي القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عدم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.
أن كل المناطق المصنفة ضمن العشوائيات الخطرة هي مناطق محظورة من التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإخلائها وتطويرها، وهي على النحو التالي:
14 منطقة مصنفة كمناطق خطرة في حي مصر القديمة.
11 منطقة تحتاج إلى الإزالة في منشأة ناصر.
4 مناطق خطيرة في السلام.
منطقة واحدة في المرج.
منطقة واحدة في المطرية.
منطقتان في مدينة نصر قسم أول.
4 مناطق مصنفة خطورة من الدرجة الثالثة في مدينة نصر قسم ثانٍ.
3 مناطق في الشرابية.
منطقتان في الساحل.
4 مناطق في بولاق.
3 مناطق في الخليفة.
منطقتان في السيدة زينب.
وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ من 50 جنيها كحدّ أدنى إلى 2000 جنيه كحدّ أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها مجلس الوزراء، تحديد المستندات التي سيُجرى إرفاقها بطلب التصالح، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرا على المواطنين، ووضع حد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه، مراعاة لظروف المواطنين.
وأتاحت اللائحة للمواطن حال رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط. أنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019-في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها , وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون , أكد محافظ الفيوم علي رؤساء المركز والمدن باتخاذ ما يلي
أولا. إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية . ثانيا . قيام الجهات الإدارية ( مراكز المدن بالمحافظة ) باستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ( رسم فحص يدفع نقداً بما لا يتجاوز خمسة ألاف جنية كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم ).
ثالثاً. إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح , وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة, ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي , وذلك طبقاً لفئات الرسم الاتية
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة الفئة بالمدن الفئة بالقري وتوابعها
حتي 250 متر مربع 500 جنيه 125 جنيهاً
أكثر من 250 م2 حتي 500 م2 1000جنيه 250 جنيهاً
أكثر من 500 م2 حتي 1000 م2 2000 جنيه 1000 جنيهاً
أكثر من 1000 م2 حتي 2000 م2 3000جنيه 2000جنيه
أكثر من 2000 م2 حتي 4000 م2 4000جنيه 3500 جنيه
أكثر من 4000 متر مربع 5000جنيه 5000جنيه
كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع , ويثبت به بيانات العقار وعلي الأخص ما يأتي
اسم وصفة مقدم الطلب –رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة– المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب .
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.