تتابع الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط الجديدة لقواعد عمل صناديق التأمين الخاصة بعد أن تم إقرارها أواخر الشهر الماضى في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون الصناديق الخاصة. وقد منحت الهيئة الصناديق مهلة حتي 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً للقواعد الجديدة، بالإضافة إلى إصدارها ضوابط إدارة محافظ استثمارات والتي تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق. وقد تضمنت قواعد الحوكمة الجديدة التزام الصناديق بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد. وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولى وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدي أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة. وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار. وأشار إلى أن مدير الاستثمار عليه الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وجميع القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها، وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب علي الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة. وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه. وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاث سنوات وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدارتها في العام السابق معها عن 200 مليون جنيه. ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاث سنوات وتخفيضها إلي سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة. وفي حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بجميع ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة. علي أن تتم المراجعة مرة واحدة علي الأقل بنهاية كل شهر، وذلك حرصاً على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر. وتحظر القواعد الجديدة استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة، إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلى للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار. وفي حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لجميع الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها علي عوائد الصندوق، وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة، ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. كما تم حظر القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو أتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلى تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.