قررت دائرة الفحص، بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 13 طعنًا المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل أول وثان الاسكندرية، لجلسة غداً 26 اكتوبر الجارى للإعلان. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكما بالغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها قسم شرطة الرمل أول وثان الاسكندرية، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة اجراء الانتخابات بعد استبعاد المرشح المحكوم باستبعاده على مصطفى علبة. وأكدت الهيئة في طعونها على مخالفة الحكم للقانون وأخطأ في تطبيقه، لافتة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تنفيذ حكم الإدارية العليا باستبعاد علبة. وأوضحت الهيئة ان اللجنة استبعدته بالفعل من كشوف الناخبين، بالإعلان عن طريق ملصقات باللجنة العامة وأمام اللجان الفرعية تفيد استبعاده، وبهذا الإجراء تحقق الغاية من الاعلان للناخبين. واضافت الهيئة ان الصادر لصالحهم حكم اسكندرية لم يثبت تقدمهم بتظلم امام اللجنة العليا للانتخابات في هذا الخصوص. أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، طعنًا أمام المحكمةالادارية العليا، بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإعادة الانتخابات فى الدائرة الأولى بالبحيرة. وقال مقيم الطعن رقم 3785 لسنة 62 ق ع، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، استند إلى أن المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور تم إدراجه ضمن المرشحين، فى حين أنه صادر ضده حكم نهائى فى جناية ولم يتم اشتبعادهمما يؤثر على صحة اجراءات الانتخابات. وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على انه لذوى الشأن التظلم من اى من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة اثناء الاقتراع، أو فى موعد اقصاه أربعة وعشرون ساعة بعد اعلان اللجنة العامة للحصر العددى للاصوات فى الدائرة، ولم يتقدم اى من مقدمى الثامنية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإداري مباشرة. ولفت الطعن إلى أن المترشح مبروك زعيتر صدر لصالحة حكم من القضاء الإداري بالاسكندرية بتمكينه من إعادة الكشف الطبى واستكمال اوراق ترشحه، وانادراجه ضمن كشوف المرشحين جاء بموجب حكم قضائى، وأن مقيمى الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائى والذى صدر لاحقًا لحكم القضاء الإدارى ومن ثم يستحيل على اللجنة العلم بصدور حكم ضد المترشح، لم تمتنع عن إتخاذ أى إجراء.