أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أول دعوى قضائية ضد وزير العدل الجديد طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير العدل بإصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التى تقدم فى دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، والتى تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محامٍ مقبول (ابتدائى على الأقل). الدعوى تستند لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نصت على أنه لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه وأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر العقارى أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعة أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية .