تتقدم «الوفد» ببلاغ رسمى الى المستشار هشام بركات النائب العام، والى كل من أقسم على احترام الدستور والقانون فى مصر، رئيساً وحكومة ووزراء ورجال قضاء وأمن وإعلام، وإلى كل صاحب ضمير وطنى حر فى مصر، لإنقاذ الوطن والمواطنين من مؤامرة خطيرة وخبيثة، تستهدف ابتزاز وتشويه جميع الرموز الوطنية، وانتهاك حرمات حياتهم الخاصة، وصولاً الى تحقيق هدف أشد خبثاً وخطراً، وهو إثارة الرأى العام وتكريس الفوضى والاضطراب فى المجتمع، لضرب المشروع الوطنى الجديد وتعطيل أى نهضة ممكنة. وكانت الفترة الماضية قد شهدت انتشار التسريبات «المفبركة» والمصطنعة التى وصلت الى حد التطاول على شخص أعلى سلطة فى البلاد، ممثلة فى رئيس الجمهورية، وانكشفت خيوط هذه المؤامرة، وانفضحت أهدافها الرامية الى إحداث الوقيعة بين الدولة وبين قادة الدول الشقيقة فى الخليج الذين يساندون الشعب المصرى فى حربه ضد الإرهاب، وفى النهوض بالبلاد بعد أن أنهكتها عواصف التغيرات السياسية العاتية التى تمر بها منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن. وأحيلت وقائع هذه المؤامرة الخبيثة الى النيابة العامة ومازالت قيد التحقيق.. لكن «جهات غامضة» تمتلك القوة والقدرة على تسجيل وتحريف وتزييف المكالمات الخاصة، واصلت فصول المؤامرة عن طريق نقل ميدان الحرب إلى بيوت ومكاتب الشخصيات العامة والسياسية والحزبية، وتساعده فى ذلك قنوات فضائية، وبرامج تليفزيونية ومواقع الكترونية، يديرها ويتحكم فيها أشخاص مشبوهون محسوبون على هذه الجهات ويتحركون بأمرها وتمدهم بكل ما يمكنهم من القيام بدورهم، من أدوات ومعلومات للتسجيل والتشويه والتحريف والإذاعة فى تحد صارخ ومتعمد للدستور والقانون اللذين يجرمان تسجيل المكالمات الخاصة، ويجرمان اذاعتها دون علم إصحابها. فتنص المادة «57» من الدستور على أن: «الحياة للخاصة حرمة، وهى مصونة ولا تمس، وللمراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية. وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة إشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك». كما تقضى المادة «58» من الدستور بأن للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها، وتنص المادة «59» على أن: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها. والسؤال الذى نطرحه هو: هل يجوز بعد الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونية، أن ينتشر هذا الفحش الإعلامى المتعمد والذى يسير وفق مخططات مدروسة، بهدف إشاعة اليأس فى نفوس الناس، والإحاء لديهم بأن الدولة تعود الى الخلف، وأن حياة الناس أصبحت مشاعاً لكل من هب ودب، وأن حرياتهم تهدر، وبيوهم تنتهك، دون حسيب أو رقيب.. وهو أمر يستلزم تحركاً سريعاً وحاسماً من النائب العلم للتحقيق فى وقائع هذا المخطط الإجرامى، ومحاكمة الذين يمارسون جرائم التنصت على حرمات الحياة الخاصة، وتسجيل وتحريف وإذاعة المكالمات المحرفة، حتى يأمن المواطن على حياته ويطمئن إلى أن للثورة ولمصر قضاء يحميها.