قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادة 305 من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة من يبلغ ببلاغ كاذب. وأوضحت المحكمة أن المشرع قصد من هذا النص حماية مصلحة اجتماعية معتبرة بهدف الحفاظ على كيان المجتمع وحماية الأعراض وصون سمعة الأفراد، وتجنيبهم الكيد دون ذنب اقترفوه، سوى رغبة الجاني التشهير بالمجني عليه، واغتيال سمعته، والنيل من مكانته. وخلصت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى، وإلزام مقيم الدعوى بالمصاريف.