تحل اليوم الذكرى 59على إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن قانون الانتخاب الجديد فى دستور1956، والذي كان يتألف من 196مادة، والذي مُنحت فيه المرأة لأول مرة في حياتها حق الانتخاب. وينص الدستور على أن النظام الجمهوري الرئاسي يكون فيه رئيس الدولة رئيساً للوزارة في الوقت ذاته، حيث اقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من الدستور الأمريكي البرلماني الذي تنحصر فيه السلطة في شخص رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية بواسطة الشعب في استفتاء شعبي عام، ويشترط فيه أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين، ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتمياً إلى أسرة محمد على باشا. وكان مجلس الأمة يقوم بترشيح رئيس الجمهورية، ويعرضه على المواطنين لاستفتائهم عليه، ومن أهم مميزات هذا القانون أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية، مما يتيح للشباب دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد، بعد أن كانت في القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب و25 سنة لانتخاب الشيوخ.
كما خول هذا الدستور للمرأة حق الاشتراك في عضوية مجلس الأمة فاكتسبت لأول مرة في مصر حق الانتخاب، فى القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، في المادة الأولى منه والتي تقضى بأنه يحق لكل مصري، أو مصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية. كما ينص القانون على تخويل أفراد القوات المسلحة، والمقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، حق الانتخاب بعد أن كانوا جميعاً محرومين في القانون القديم من هذا الحق. ويعتبر دستور 1956 أول الدساتير التي أقرت حق المرأة المصرية في الترشح للبرلمان والانتخاب مادامت تتمتع بالجنسية المصرية ومقيدة في جدول الانتخابات، وتجيد القراءة والكتابة من منطلق مبدأ مساواتها بالرجل، وفق مبدأ المواطنة وطالما توفرت فيها الشروط اللازمة. ويعد هذا القانون محطة فارقة في تاريخ الدساتير المصرية والحياة النيابية حيث منح المرأة حقوقها السياسية كاملة، ثم جاء بعد ذلك دستور 2014 وما تبعه من تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب الذي أقر وكرس لمجموعة مضافة من الاستحقاقات السياسية والدستورية للمرأة، والذي ستجري الانتخابات القادمة على أساسه بحيث لن يقل عدد النساء في البرلمان القادم عن 56 سيدة غير من يمكنهن الفوز في الدوائر الفردية.