"القومي لذوي الإعاقة" يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن "عريس متلازمة داون"    مبادرة "بداية" تطلق تطبيق 5Seconds الأول من نوعه في مصر لتقديم تجربة تربوية تفاعلية للأطفال    جامعة المنوفية تفتح باب التقديم على 8 وظائف قيادية    محافظ الفيوم ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو جنشو    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    الهند.. انتشال 204 جثث بعد تحطم طائرة ركاب    إلغاء كل العقوبات الأمريكية ومساندة عربية.. الاقتصاد السوري يترقب الانتعاش بعد قرارات ترامب    مواعيد جديدة للبرامج الرياضية بمناسبة مونديال الأندية    يحيى عطية الله : تجربتى مع الأهلي حتى هذه اللحظة إيجابية .. وأمتلك عددا من العروض للاحتراف    محافظ الغربية: لا تهاون مع أي إهمال خلال امتحانات الثانوية العامة.. وتأمين شامل للجان    الحزن يخيم على البحيرة بعد مصرع تاجر ذهب متأثرا بجراحه إثر التعدى عليه بسكين    ضبط 1325 كرتونة وعبوة أدوية بيطرية مغشوشة بالمنوفية    من 1.8 ل 1.67 مليون.. لماذا انخفضت أعداد الحجاج في 2025؟    كريم عبد العزيز يصل ب المشروع x ل100 مليون جنيه وينتظر رقما قياسيا    المتحف المصرى الكبير بوابة مصر إلى العالم.. كاريكاتير    «مراسم بني حسن» معرض في «الهناجر» الخميس المقبل    لترطيب الكبد- 4 فواكه تناولها يوميًا    رسميًا.. جالطة سراي يفتح باب المفاوضات مع ليروي ساني    "الزرقاني" يتفقد سير العمل بوحدة كفر عشما ويتابع معدات الحملة الميكانيكية    عرض مالي ضخم يقرب سباليتي من تدريب النصر    حماس تنفي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض «أرض الأمل» بسوهاج    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    ماجد الكدواني: «موضوع عائلي» أعادني للتلفزيون بعد 14 سنة    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    أول تعليق من ابنة أحمد الدجوى بعد حفظ قضية سرقة الأموال    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    "كانوا بيلعبوا ب40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    بعد تعرضها لأزمة صحية.. ملك زاهر تطلب من جمهورها الدعاء    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    فريق جراحي بالزهراء الجامعي يُنقذ مريضَين بانشطار في الشريان الأورطي    وزير الصحة يبحث مع مدير "جنرال إليكتريك" التوطين المحلي لأجهزة السونار    الصحة العالمية: رصد متحور كورونا الجديد في ألمانيا    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى تغيير الوصف القانونى (16)
نشر في الوفد يوم 25 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث بشأن مبدأ حياد القاضى وما يتصل به من نصوص إجرائية تحتاج إلى مراجعة دقيقة انتصاراً لهذا المبدأ وصيانة لمقتضياته بحسبانه أصلاً وركيزة للمحاكمة العادلة على نحو لا ينبغى الترخيص بشأنه أو التجاوز فيه.
فإن من النصوص التي أثارت في الوقع العملى جدلاً حقيقياً حول توافر معنى العقيدة المسبقة لدي محكمة الجنايات والتي تنال من الحياد المتطلب فيها، نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
فهذا النص بما يعطيه من حق المحكمة الجنائية في تغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم أو تعديل التهمة بما اصطلح على تسميته بحق المحكمة في إسباغ القيد والوصف المنطبقين علي الواقعة غير مقيدة بما انتهت إلى سلطة الاتهام في هذا الخصوص، يثير تساؤلاً جوهرياً بشأن ما إذا كان ما يشهده الواقع العملى في بعض صور التعديل المشار إليها في المادة 308 يعد إفصاحاً أو بالقليل يثير معنى وجود توجه معين لدي المحكمة يحول دون استمرارها في نظر الدعوى من عدمه؟ بحسبان أنها أضحت غير صالحة للفصل في الدعوى بعد تعديلها للقيد ووصف التهمة علي نحو يخالف.. ما ورد بأمر الاتهام من النيابة العامة.
إن أول ما قد يرد علي ذلك -من الناحية النظرية- أن مجرد تغيير الوصف أو تعديل التهمة لا علاقة له بالإسناد المادى بما ينفي مظنة وجود توجه أو عقيدة مسبقة لدي المحكمة.
ولكن الواقع العملي يشهد من الحالات التي لا يوجد لها تبرير سوي أن اتجاهاً قد بدا يتراءى للمحكمة دفعها إلي هذا التعديل أو التغيير.
خاصة في الحالات التي قد يختلط فيها التكييف بالإسناد، كما هو الحال في الجرائم التي تتطلب ركناً أو عنصراً مفترضاً كصفة معينة في الجانى.
ففي هذه الأحوال لا يمكن التفرقة بين التكييف المجرد والإسناد والفصل بينهما، فحيث تري المحكمة -على سبيل المثال- تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة صفة الموظف العام لدي الجانى، أو إسباغ وصف المال العام علي المال موضوع الجريمة، فلا يمكن والحال كذلك الفصل بين التكييف والإسناد لأن الصفة المتعلقة بالجاني عند تشخيص هذا الجانى وتحديد الواقعة تعني أن المحكمة قد انتهت إلي أن المتهم الذي يحاكم أمامها هو موظف عام علي خلاف ما انتهت إليه النيابة العامة.
فحيث يكون الأمر كذلك فلا يمكن القول بأن اتجاهاً معيناً لم تتشكل به عقيدة المحكمة ولو مبدئياً، فبالقليل في المثال السابق أضحي ما سوف يثيره الدفاع من منازعة في شأن توافر هذه الصفة سواء لدي المتهم أو في المال محل الجريمة محض حديث لا قيمة له بحسبان أن الذي أسبغ هذه الصفة هي المحكمة ذاتها في التعديل الذي أجرته سواء في الوصف أو على التهمة.
وكذلك الحال حيث يكون التعديل الذي أجرته المحكمة موغلاً في التشديد علي المتهم كما هو الحال إذا ما انتهت المحكمة إلي إضافة نية القتل أو إضافة ظرف سبق الإصرار، فهذا التعديل ينبئ أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ورتوباً عليه وقر في وجدانها واستقر في عقيدتها.. هذا التعديل المشدد.
ومن ذلك علي سبيل المثال أن تكون التهمة التي أحيل المتهم علي أساسها هي جناية الضرب المفضى إلي الموت، فتقوم المحكمة بتعديل التهمة بإضافة نية القتل وظرف سبق الإصرار لتكون بذلك جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وهو ما يعني أن المتهم وبعد أن كان يحاكم عن جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات أضحى مجابها -بعد التعديل الذي أجرته المحكمة- بجناية قد تصل عقوبتها إلي الإعدام.
ويتجلى بوضوح هذا المعني وتبدو الخطورة التي نشير إليها واضحة فيما لو قدم متهمان إلي المحاكمة فحضر أحدهما وتغيب الآخر، فقامت المحكمة بتعديل الوصف أو تغيير التهمة علي النحو المشار إليه في المثال السابق وقضت بالإدانة بناء علي الوصف المعدل، ثم حضر بعد ذلك المتهم الغائب وأعيدت إجراءات محاكمته أمام ذات الدائرة وعاودت مرة أخري تعديل التهمة في مواجهته، فلا ريب أن إبداء الرأي وقناعة الدائرة الواضح بالتهمة المعدلة لا خلاف حوله بما ينال قطعاً من الحياد المتطلب لديها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.